الصفحه ٩٢ : ، ويد الولي يد
المولى عليه ، بل لا يد للمولى عليه ، ولا لأحد على هذا المال إلا يد الولي.
واعلم : إن يد
الصفحه ٩٥ : أصالة عدم انتسابها لغير قريش ، فإنه وإن كان مسبوقا بالعدم ، إلا إنه
ليس موضوعا للأحكام الشرعية في النص
الصفحه ٩٦ : ضابطا
مقبولا ، وإلا فلا لانكشاف خطأ المجمعين حينئذ (١).
ثانيها : العقل. وتقريبه أن المقبوض بالعقد
الصفحه ١٠٩ : للتخلص من الإثم والضمان إلا بدفعها لمالكها أو للحاكم الشرعي.
ومن هذا يتضح
أن بذل المال للغاصب بذل مال
الصفحه ١١١ : ، وبنينا على صحتهما بكل ما دل عليهما ، ولو كان
مجازا بعيدا كما فيما نحن فيه ، صحتا كذلك ، وإلا فهما هبة
الصفحه ١١٢ : الاذن المطلق في الاتلاف والاستيفاء والتفويت. فإن أحرزناه فلا ضمان
، وإلا فالضمان متعين عملا بعموم أدلة
الصفحه ١١٤ : ، إلّا أنه يفترق عنه من جهة طولية موضوعيهما ومن جهة افتقار الورود إلى
التعبد دون التخصص.
وفي الكفاية
الصفحه ١١٩ : بالمانع ، لأن
العقل لا يحكم بشيء إلا بعد إدراك مناطاته إدراكا واضحا ، ولذا نحده في موضع الشك
لا يرتب أثر
الصفحه ١٢٢ :
إنما يصح بالنسبة لما تناله يد التشريع رفعا ، ووضعا ، ولا يكون ذلك إلا
بالنسبة للأحكام الشرعية كما
الصفحه ١٢٣ :
ولا ريب أن
الأحكام الثانوية لا ترد على موضوعاتها إلا بعد تعنونها بعناوين ثانوية ، ومن
المعلوم أن
الصفحه ١٢٦ : لأن لازمه
وإن كان حكما ، إلا أنه ليس حكما للمستصحب ، فتنبه. والجواب : إن استصحاب عدم
الحكم كاستصحاب
الصفحه ١٢٨ : صحيحا
، إلا أننا لسنا في حاجة لإحراز عدمه بها ، لانتفائه عقلا بمجرد الشك في موضوعه
لاستقلال العقل بذلك
الصفحه ١٢٩ : ، وعلى أن نفي المشكوك بالأصل لا يتكفل إلا بالنفي ، وعلى أن
وجوب الباقي وجداني ، وإجزاء الاتيان به عقلي
الصفحه ١٣١ : فيه الفعل لإجمال جهته ، ولا سيما إذا كان من
نوع الاحتجاج على الخصم. ألا ترى إن الائمة عليهمالسلام
الصفحه ١٣٢ : عليهم
لا يتم إلّا إذا كانت الملازمة بين عدم الوجدان وعدم الوجود ثابتة عند العقلاء.
هذا وجه
الاستدلال