الصفحه ٢٨ : المندوب والمنذور ، وصوم الكفارة.
ومنها باب
الوضوءات والاغسال ، فإن الظاهر أنه لم يرد بيان لكيفيتها إلا
الصفحه ٢٩ : ضابط لها ، وهي أنما تحصل بين الشيئين لادنى
ملابسة ، ولا اختلاف بينها إلا من جهة اختلاف الملابسات. فإذا
الصفحه ٣١ : إنهما مشتركتان بينه وبين غيره
إلا أنهما
__________________
(١) نقلناها موضحة عن مسودة كتابنا (مكاسب
الصفحه ٣٢ : بالإرث مفتقرة إلى الدليل ، كما أن نقلها مفتقر إلى احراز
قابلية المحل حتى يمكن أن تؤثر فيه النواقل ، إلا
الصفحه ٣٤ : أو تحصيل الحاصل أو الدور أو التسلسل ، لأن ما بالغير لا بد وأن
ينتهي إلى ما بالذات ، وإلا دار أو تسلسل
الصفحه ٣٥ : لا تنتقل عنه إلا بموته ، فلو رأيناها في يد شخص ، حكمنا له
بملكيتها بمقتضى اليد. ولكننا لا نرتب آثار
الصفحه ٣٦ : ءة
، وقد يكون فيها طريقية إلا إن الشارع لم يلحظها في مقام التشريع كما هو المختار
في الاستصحاب.
ثالثها
الصفحه ٣٨ : ء والمتأخرين. وأما متأخروا المتأخرين فلا عبرة بموافقتهم ولا بمخالفتهم.
ولا أعرف
مترددا في ذلك كله ، إلا صاحب
الصفحه ٣٩ : الخلاف إليهم في تلك المسائل وهل هذا إلا
من التسامح في التعبير .. أو من سوء فهم كلمات العلماء الأثبات
الصفحه ٤٠ : به ، وإن وجدهم معرضين عنه ، تركه ، وأعرض عنه ، إلا إذا علم
مستندهم في الإعراض ، أو كان في الخبر إيهام
الصفحه ٤٢ : إلا
لعلة لو وصلت إلينا لطرحناه. فلعله كان محتفا بقرائن أوجبت ضعفه ، وتلك القرائن
وصلت إليهم ولم تصل
الصفحه ٥٦ : بصدورها حجة ، وإن كان السند واحدا. فإن السبب وإن اتحد
إلا ان المتعلق متعدد. بل ربما نقول بجواز ذلك مع
الصفحه ٥٨ : ذلك الدليل ، فإن كان يشمله أخذ به ، وإلا
اقتصر على القدر المتيقن.
__________________
(١) كانت هذه
الصفحه ٥٩ : محله (١).
سادسها
: لا يخفى أن
العلم يكون دائما جزء الموضوع في الأحكام العقلية ، لأن العقل لا يحكم إلا
الصفحه ٦٢ : إن
رجع إليه التزمنا بوجوبه فرارا عن هذا اللازم الباطل ، وإلا فلا.
والظاهر إن
القول بعدم وجوب