الصفحه ٢١٤ : . فكثرة التقييد لا توجب وقوف اطلاق المطلق ، إلا أن تكون هي
قرينة على ذلك أو صالحة للقرينة ، وبهذا يتضح
الصفحه ٢٢١ : أحد مورديه ، حتى بناء على
السببية. وهل معنى هذا إلا معارضة الدليل الواحد لنفسه ، والرواية الواحدة
الصفحه ٢٣٠ : ، فيمتنع جعل الاحكام الظاهرية في مورده ، أو لا بل هو مقتض لها ، ولا
مانع من الجعل إلا تعارض الاصول ، قولان
الصفحه ٢٣٣ : الأخذ بالأسبق لاستحكامه ، ويمكن فيه دعوى لزوم الأخذ بالمتأخر ، لأنه
كالقرينة الشارحة ، إلا أن ذلك إنما
الصفحه ٢٥٢ : : ما يكون
تزاحمه عقليا من جميع الجهات ، وهذا لا مرجح له إلا الأهمية أو احتمالها ، ومع
انتفائها يتخير
الصفحه ٢٦١ :
قوله (ع) في ذيل رواية حفص وإلا لما قام للمسلمين سوق ، ظاهر في أن الشارع اعتبر
اليد تعبدا ، لأجل قيام
الصفحه ٢٧٠ : فلا.
إذا عرفت هذا
فاعلم : أن قول اللغوي لا يفيد إلا الظن ، وإن الظن ليس حجة إلا في الموارد التي
دل
الصفحه ٢٨١ : ، وما ذلك إلا من أثر الإرادة الكامنة
في النفس التي لا تزول إلا بحصول إرادة مضادة لها
الصفحه ٢٨٢ : ، وإلا كانت أكثر عبادات الناس
باطلة ، ولو كانت باطلة لنبه الفقهاء عليه ، مضافا إلى فحوى النصوص الدالة على
الصفحه ٢٩٤ :
الاثناء وهو غير مراد بارادة مستقلة ، وإلا لتسلسل ...
وقال في
التقريرات أنه لم يجد له مثالا
الصفحه ١٠ : مكروها ، إلا بناء على
أن الأمر بالمستحب يقتضي النهي الكراهتي عن ضده الخاص. ثم نطلب هذا في كتب الأصول
الصفحه ٢٢ : طريقا للأمن إلا بالاحتياط ، فهو يستقل بمطالبة
العبد بتحصيل الأمان لنفسه ، ولا يدرك أكثر من ذلك. وقد
الصفحه ٢٣ : ، وبعد حجية الظواهر يكون المقام من
صغرياتها ، فإن تم ذلك فهو المطلوب ، وإلا فلا دليل على حجيتها ، فإنها
الصفحه ٢٥ : المعنى الشرعي ، يكون أحالنا عليهم لأنه يكلمهم بما أنه واحد
منهم ، وإلا لزم الإجمال ، وهو خلف وإذا امتنع
الصفحه ٢٦ :
المنفي شرعا ، فإنه وإن كان موجودا تكوينا ، إلا أنه لا يضر لأنه مسلوب الأثر شرعا
، مثال ذلك ما ورد في باب