الصفحه ١٩٤ : المقدمة الرابعة من مقدمات الانسداد.
ـ وفيه : إنه
حسن في نفسه ، إلا إنه موقوف على ثبوت حكم للضرر مفروغ
الصفحه ٢٠٠ : : في الإسلام فإنه قرينة
على كونه ناظرا لأدلة الأحكام الأولية. لأن الإسلام وإن كان اسما للشهادتين ، إلا
الصفحه ٢٠٣ : واحد جاز له ، وأما الآخر فله حكم آخر ، إلّا أن
يدخل في وجوب حفظ النفوس.
وفي المثال :
لو دار الأمر بين
الصفحه ٢١١ : ، وحينئذ لا يبقى إلّا الطلب ،
وعنه تنتزع صفة الاستحباب ، أو اصل المشروعية التي لا تنفك في العبادات عن
الصفحه ٢١٢ : مواردها ، إلا بعد عمل الاصحاب بها فيه وأنها كقاعدة الميسور
والقرعة.
والتحقيق : إن القواعد الثلاث ليست
الصفحه ٢١٩ : فيه منة على
صاحب الزرع ، إلا أنه يستلزم تضرر صاحب الأرض حسب الفرض ، ورفع الضرر الذي يتولد
منه الضرر لا
الصفحه ٢٢٠ : غيره.
وأما كون
المورد ليس من باب التعارض ، فلأن مورد التعارض الدليلان ، وهنا ليس إلا دليل واحد
يمتنع
الصفحه ٢٢٣ : التعاون على البر وكراهة التعاون على الإثم إلا إذا كانت
المعاونة عليه تعد تسبيبا أو مباشرة على نحو تصحح
الصفحه ٢٢٤ : ، إذا لم يتخلله ارادة فاعل مختار لصحة نسبة الأثر اليه حقيقة ، وعدم
صحة نسبتها للسبب إلا بنحو من انحا
الصفحه ٢٢٥ : على الادلة الاولية فيكون هو الدليل على
الجواز لا ما ذكره. اللهم إلا أن يقال : «إن حديث رفع الإكراه
الصفحه ٢٢٦ : الحرجي ، تكليفا ووضعا ، مرفوع عن المكلف به
لظهور دليله في ذلك .. ألا ترى أن لفظ (عليكم) في قوله تعالى
الصفحه ٢٢٧ : ، كالعارية ، ثم أن مقتضى القاعدة جريان لا ضرر في البيع الغبني وفي
سائر المعاملات الغبنية أيضا ، إلا إذا شرعت
الصفحه ٢٢٨ : ، ولا خلاف في ذلك إلا من بعض ، كما في رسائل شيخنا
المرتضى رحمهالله. وحكى الاستاذ الكاظمي الخراساني
الصفحه ٢٢٩ : والتسلسل فإنه إن
رجع إلى بعض السلسلة دار ، وإلا تسلسل ، وللزوم تحصيل الحاصل ، أو المناقضة ، اعني
مناقضة
الصفحه ٢٣١ : ء
المانع الشرعي فلأن المتوهم منه ليس إلا أدلة الأصول وهي قسمان : قسم أخذ فيه
العلم غاية ، كقاعدة الحل