ومنها : قول أبي جعفر عليهالسلام في الصحيح إلى عبد الله بن سليمان : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ومنها : رواية عبد الله بن سليمان أيضا عن أبي عبد الله (ع) ، قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة (١). قلت : وقد أشرنا لسندها في حجية البينة فى مباني العروة في ماء البئر.
ومنها : ما رواه البرقي ، في محاسنه عن العبيدي ـ المستثنى الذي لا يوهنه استثناؤه في نفسه. لكون الاستثناء من جهة اعتماد البرقي على من لا يعتمد عليه ـ عن صفوان عن معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا ، قال : كنت عند أبي جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن. فقال أبو جعفر (ع) : إنه لطعام يعجبني. وقال : سأخبرك عن الجبن وغيره : كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
ومنها : رواية أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر (ع) وفيها قوله : من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرضين .. إذا علمت أنه ميتة فلا تأكل ، وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل. والله إني لأعترض السوق ، فاشتري اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون ، هذا البربر وهذا السودان (كذا) (٢).
وهذه الأخبار فيها الصحيح الاصطلاحي وغيره ، بل هي بملاحظة المنصوص الواردة في الموارد الجزئية قطعية بل متواترة ، ولا ريب في عمل الأصحاب بمضمونها في الجملة.
__________________
(١) الوسائل م ١٧ ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ص ٩٠ ج ١ و ٢.
(٢) الوسائل م ٧ ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة ص ٩٠ ج ٥ و ٦.