الصفحه ٢٦٤ : ، فهذا
اللسان من البيان نظير قول القائل : «الكرم سجيتي وسجية آبائي» ، فانه ظاهر في
عموم الحكم لصورة وجود
الصفحه ٦٩ : بملاحظتها ، فاختلاف زماني اليقين والشك بالاجمال والتفصيل مانع من صدق الشك
في البقاء عرفا ، لأن المفهوم من
الصفحه ٣٠٨ :
__________________
ـ الجملة ـ لكثرتها أو لجهات اخرى كما
اشرنا الى هذه الجهة فيما مضى أيضا
الصفحه ٣٧٩ : العقود الجائزة التي يجوز الرجوع فيها من الطرفين ، بل ادعي عليه
الاجماع. وعلى هذا فلو شرط التأجيل فيه لم
الصفحه ٥٥ :
__________________
ـ مر. نعم الدليل
القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف
الصفحه ٢٨٤ : دون الخوارج القائلين بخلافة
الخليفتين لعدم كثرة الابتلاء لهم كالوضوء بالنبيذ على ما مر.
والحق شمول
الصفحه ٢٧٣ : الترك بالناقص بعد ضعف مرسلة رفاعة سندا. وليس في
غيرها من روايات الباب ما يشير إلى القضاء. (الوسائل ج ١٠
الصفحه ١١٢ : .
وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن اللازم تابع
للملزوم في الحجية أيضا. كما أنه تابع له بحسب مقام الثبوت
الصفحه ٢٧٠ :
تشمل ما نحن فيه. لكن يكفي غيرها مما عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقا حتى مع
وجود المندوحة.
ومنه
الصفحه ١٠٩ : بكون الدخيل في الموضوع هو العدم النعتي.
وبيان ذلك ان
ما افاده من أن تركب الموضوع من العرض ومحله
الصفحه ١٢٩ : جواز الصلاة بالمذكى كما يشهد به ما في
ذيله. مضافا إلى النصوص والإجماع على وقوع التذكية على غير مأكول
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ٣٦٤ : رضي الغرماء فقد برئت ذمة الميت» (١) ، وعليه فلا مانع من التصرف كما لو لم يكن دين من
الأوّل.
(٢) كما
الصفحه ٧٣ :
كالأوّل ، إذ لا فرق بينهما في استمرار الشك من حيث حدوثه قبل الصلاة إلى
ما بعدها ، ولا في جريان
الصفحه ٥٣ : الجعل والتشريع كما مر هذا. على أن العلم بالملاك وانه واحد أو متعدد يحتاج
إلى علم الغيب المختص باهله وليس