الصفحه ٧٧ :
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت
لإثبات كونها في الوقت
الصفحه ٧٨ : :
احدها
: سببية
الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان. وثانيها : الملازمة بين الغليان
الصفحه ١٤٤ : والفقه والأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن
الطهارة في لباس
الصفحه ٢٣٦ : للكون على الطهارة ـ مع قطع النظر عن الموقت ، فيمكن الاتيان بهما
قبل الوقت بداعي الأمر النفسي ويصحان لذلك
الصفحه ٢٣٧ :
بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت
كالوضوء والغسل ، فلا وجه
الصفحه ٢١ :
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥ / ١٢٤ و ١٢٥).
__________________
ـ للطلب مع العلم
بعدم
الصفحه ٢٩ : يوجب عدم جريان الاصل فيه لاثبات طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ بل يجري
ويتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر
الصفحه ٣٢ : بالطهارة
المائية وعدمها ، وقد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي
الاحتياط في فعله إمّا
الصفحه ٣٤ : ).
هذا (يعني عدم
الحكم بالنجاسة) مما لا ينبغي الاشكال فيه ، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما
لاقاه ، ومجرد
الصفحه ٣٥ : ـ وإذ لا معارض له لا مانع من جريانه ، ومقتضاه
الطهارة وجواز الارتكاب.
لكن
فيه : أن هذا مبني
على أن
الصفحه ٣٧ : بالنجاسة لأجل الاستصحاب فلا يتنجز لعدم المعارض لاصالة
الطهارة في الآخر.
٢ ـ إذا كان مجرد الشك منجزا
الصفحه ٣٩ : ، فينحل ، ولا يجب الاحتياط في الطرف الآخر ، وهو الملاقي ـ
بالكسر ـ بل يرجع فيه إلى أصل الطهارة. ولو بني
الصفحه ٤٢ : حصوله في حال وجوده ففي الثانية لا يجب الاجتناب عن الملاقي ـ
بالكسر ـ لما تقدم من عدم معارضة أصل الطهارة
الصفحه ٤٨ : لم يتعلق به بل بالمانع
، ففي المثال السابق عدم ترتيب الطهارة على الصب ليس من نقض اليقين بالشك فإن كلا
الصفحه ٥٠ : الموجبة للتخيير أو الترجيح في
الموافقة والمخالفة.
__________________
(١) كعدم كفاية الماء عن الطهارة