الصفحه ٦٣ : الوضوء متقدما وواقعا عقيب
الطهارة ، ويحتمل كونه متأخرا ورافعا للحدث ، فلم يتيقن حصول طهارة غير الاولى
الصفحه ٨ :
ولكن رغم هذه
الأهمية البالغة للقواعد الفقهية فإننا لا نجد بحوثا مستقلّة في كتب الاصحاب تتولى
الصفحه ٤٣ :
ولكنه
يشكل : بأن فقد
الملاقي ـ بالفتح ـ لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لاثبات طهارة الملاقي
الصفحه ٢٣٨ :
لكن الظاهر
وجوب الاتيان به بداعي الأمر النفسي ، أو بداعي الكون على الطهارة ، لما عرفت من
أن الأمر
الصفحه ١٢٥ : إذا شكّ في قبول الحيوان للتذكية كان مقتضى الأصل عدمها.
وربما يتوهم
أنها الطهارة فإذا شك في ثبوتها
الصفحه ٨٦ :
موضوعا لمجرى الاصل المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على
استصحاب نجاسة الثوب المغسول
الصفحه ٦٨ : الاولى أو الثانية من الزوال ، وأحتمل حدثه في الساعة
الثانية بعد الطهارة ، يمتنع استصحاب الطهارة ، لعدم
الصفحه ٣٦٩ :
المقصود منه نذره على تقدير الحدث فهو صحيح ، ولكنه لا يقتضي نقض الطهارة ،
وان كان المقصود نذره
الصفحه ٨٥ : والطهارة بعد الغليان وان كان عين الشك في الحرمة والنجاسة على تقدير
الغليان ، لكن الشك المذكور ناشئ من الشك
الصفحه ٢٣٤ :
__________________
ـ الصلاة مع النبي صلىاللهعليهوآله
في المسجد في أوّل الوقت ولم يكونوا يعلمون الكون على الطهارة وإلّا لنقل
الصفحه ٤٤ : لا يقتضي الطهارة. نعم لو كانت العبارة : أنه
محكوم بالطهارة ، كان الاحتياط استحبابيا.
الصفحه ٤٧ : يحكم
بحصول الطهارة ، لكن الأصل المذكور لا يثبت عنوان الغسل الذي هو موضوع الطهارة
إلّا بناء
الصفحه ٦٥ : ، احتمل أن يكون من نقض اليقين باليقين بالطهارة (٢) ، لاحتمال حصوله قبل الزوال الذي هو زمان اليقين
بالطهارة
الصفحه ٧٢ : الطهارة.
(من كان مأمورا بالوضوء (١) من جهة الشك فيه بعد الحدث
إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته
الصفحه ٧٦ : ).
إما لاستصحاب
بقاء الوقت إلى ما بعد الصلاة والطهارة المائية وقد عرفت في الحيض في مبحث التحيض
برؤية الدم