الصفحه ١٦٩ :
التقليد ما له نفع في المقام ، فراجع (١). وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك
الصفحه ٤٢٠ : تكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ، ولذا ذكروا في كتاب
الاجارة أنه إذا لم يأت الاجير بالعمل
الصفحه ١١٤ :
الالتزامي أيضا.
فتحصل : مما حققناه في المقام أنه بعد
تساقط المتعارضين لا مانع من الالتزام بحكم ثالث ، سوا
الصفحه ٢٦٤ :
__________________
ـ أيضا فلا اجدها عاجلا. الا في رواية المعلى (الوسائل ج ١٦ / ٢١٠) على
نسخة البصائر لكن في الكافي من ديني
الصفحه ٨ : .
الثالث
: ما يحتوي على
حكم فقهي عام يشمل مسائل كثيرة من كتاب واحد ، مثل قاعدة لا تعاد في باب الصلاة ،
أو
الصفحه ٢١ :
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥ / ١٢٤ و ١٢٥).
__________________
ـ للطلب مع العلم
بعدم
الصفحه ١٣٦ : بعين وجوده قبله.
وعن الثالث
بإمكان دعوى انصراف الحديث الشريف إلى خصوص ما كان وقوعه نوعا قبل الإسلام
الصفحه ٢٢٢ : بين الشهادة الفعلية والقولية.
الثالث : حسن الظاهر. ويشهد له كثير من النصوص المتقدم بعضها (١) مثل ما
الصفحه ٣٣٤ :
النيابة عن ميت من أموات المستأجر ، والاستئجار لارضاع الولد وتعليمه
الكتابة ونحوها من الكمالات
الصفحه ٣٨٦ : في
صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأوّل في صحته إشكال من وجوه (الأوّل) : أن الشرط
في ضمن العقد
الصفحه ٤٣٧ : العمل من التعمير وغيره. (الثالث) : أن تكون من
الجعالة على العمل ، والجعل هو المنفعة ، ويحتمل ـ كما قيل
الصفحه ٥٧ : التعارض محل نظر فان دعواه
القطع بعدم وجوب كلا الجزءين اللذين يعجز المكلف من اتيانهما ممنوعة إذا فرض قدرة
الصفحه ٢٤ : . نظير الأمر
بالمركب فإنه ينحل إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء ، والأمر الضمني المتعلق بالجزء
الأخير لا
الصفحه ٥١ : بينهما.
وما ذكرنا مطرد
في جميع موارد الدوران بين ترك شرط وشرط آخر ، وبين ترك جزء وجزء آخر ، وبين ترك
الصفحه ١٩٧ : .
(٣) قال في مجمع البيان الجزء : ٨ الصفحة ٤٥٨ «وقيل : إن السفينة احتبست
فقال الملاحون : إن هاهنا عبدا آبقا