الصفحه ٥٤ : الركوع ـ مثلا ـ واجب مقيدا بما إذا تعقبه السجود وهما واجبان مقيدان بتعقب
الجزء الثالث وجميعها واجب مقيد
الصفحه ٣٧ : أثر لسبق أحد العلمين ، فإن السابق إنما
__________________
(١) في الجزء الثاني في مبحث العلم
الصفحه ١٢٦ : الوسائل (المطبوعة في ثلاثين جزءا) وفي
الكافي المطبوع حديثا ، بل ظاهر جامع الأحاديث أنه لم توجد نسخة
الصفحه ٣٤٩ :
مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني
: حسنة زرارة قال
سألت
الصفحه ٥٦ : الجزءان أو الشرطان اللذان دار الامر بينهما إما أن لا
يكون في شيء منهما الملاك. واما ان يكون الملاك لكل
الصفحه ١٨٨ : ، وقبل اليوم الثالث في الاعتكاف ترتّب عليه
أثره ـ من حرمة الحج والاعتكاف ـ فيبطل اعتكافه إذا كان قد شرع
الصفحه ١٢٩ : تكون القابلية جزءا لمفهومها ـ فلا مجال لجريان أصالة عدمها إذا شك فيها للشك
في القابلية ، إذ القابلية لم
الصفحه ٢٨١ :
ج ٣ / ١٩٤ ح ٣٩٧) أقول : الكلام فيه هو الكلام في سابقها ظاهرا.
ثالثها : في الصحيح عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٣١٧ : كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا
يكون كذلك ، كما في حق الجناية (١) وحق الزكاة على بعض
الصفحه ٣٨٤ : منه يختص بالعقد ولا يشمل توابعه.
(الثالث) : أنه
لو لزم الالتزام بالشرط مع عدم الالتزام بالعقد للزم
الصفحه ٤٢٤ : . (الثالث) : أن يكون حاكيا
عن الالتزام النفسي ودالا عليه بالدلالة العقلية ، نظير تصرف من له الخيار ، ويكون
الصفحه ٣٥٧ :
الطبعة الثالثة والرابعة ـ وحيث ان احمد بن محمّد الواقع في الحديث مشترك
بين ابن عيسى والبرقي فهو
الصفحه ٧٣ : كونه شاكا على
تقدير الالتفات غير كاف في جريانه ، لأن ظاهر دليله اعتبار الشك الفعلي كاليقين ،
وكما لا
الصفحه ١٠٣ : إكرام العلماء إلّا العدول ،
فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع
الصفحه ٤٥ :
وقد خرجنا في
هذا الباب عن وضع الكتاب ، لما رأيناه من رغبة بعض إخواننا الحاضرين في مجلس الدرس
في