الصفحه ١٩٨ :
لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل
الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ٤٠٩ : (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين
الصفحه ٨٦ :
موضوعا لمجرى الاصل المحكوم ، كما في استصحاب طهارة الماء ، الحاكم على
استصحاب نجاسة الثوب المغسول
الصفحه ١١٩ : المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه
ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه
الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦
الصفحه ٢٣٧ :
بأنه مفيد للطهارة في الجملة أم لم نقل بذلك ، فيكون أيضا مشروعا قبل الوقت
كالوضوء والغسل ، فلا وجه
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٢٩٥ :
٤١ ـ حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في
المكره. وقال في
الصفحه ٤٣ :
ولكنه
يشكل : بأن فقد
الملاقي ـ بالفتح ـ لا يوجب عدم جريان أصل الطهارة فيه لاثبات طهارة الملاقي
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ١٩٩ :
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ،
ومقتضاها البطلان في
الصفحه ٢٤١ : . ولأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا» ونحوه
ما في المنتهى غير انه قال : «وهو مذهب علمائنا