الصفحه ٣٤٠ : جماعة ، منهم الشهيد في الدروس. وجزم في الجواهر في كتاب
إحياء الموات وغيره بعدم الاعتبار ، وقال في كتاب
الصفحه ١٧٧ : نسبه في الدروس إلى الندرة ، بل
مال إليه هنا في جامع المقاصد». وفي مفتاح الكرامة ـ في مسألة ما لو اختلفا
الصفحه ٦٣ : ،
فلا مجال لاستصحابها ، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن شرح الدروس وغيره من
المعارضة باستصحاب الطهارة
الصفحه ٢٠٥ : غيره. ولذا قال في الجواهر ـ في مبحث نجاسة
الكافر ـ : «يستفاد من التأمل والنظر في الاخبار خصوصا ما ورد
الصفحه ٤١١ : المغصوب عن ملكه ، لكونها عوضا شرعيا عنه
، وحكي ذلك عن ظاهر الدروس فيما لو غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو
الصفحه ٢٣٢ : التيمم).
إجماعا كما عن
المعتبر والنهاية والتحرير والدروس والتنقيح وجامع المقاصد والروض وغيرها ، وفي
الصفحه ٩ :
ومن هذا
المنطلق أقدم على تأليف وتدوين القواعد الفقهية والأصولية المذكورة في المستمسك
أحد تلاميذ
الصفحه ٣٠٥ : من علماء الاخلاق ، طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال
الخير ، وعليه فلو كان المقصود من العبادة
الصفحه ٣٠٩ : ، ولا يقيد
المعنى اللغوي بمصطلح علماء الاخلاق فانه حادث.
٣ ـ ما يفعل تقية ولدفع الضرر فهو مامور
به
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ٣٠ :
مفسدة ، ولكن فيه مصلحة مزاحمة لها وتشترك الجهتان في أن انتفاء التكليف
لقصور فيه وفي ملاكه ، ولا
الصفحه ٦٧ : في الفرض المتقدم ـ وحينئذ فيحتمل أن يكون رفع اليد عن
معلوم التاريخ في زمان الشك في وجوده من قبيل نقض
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ١٨٦ : . بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن
المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب