الصفحه ٣٥١ : حجة ، فاذا اطمأن
الفقيه من فتاوى اعاظم العلماء الفقهاء مشهور الفقهاء بحكم شرعي فله العمل والفتوى
به
الصفحه ٣٥٦ : (التهذيبان عن أحمد بن محمّد (الفقيه ج ٤ / ١٧١
، عن البزنطي باسناد له (باسناده فقيه) (انه سئل كا ، فقيه) عن
الصفحه ١٢ : للاجتهاد كما يقوله كثير من العلماء والفضلاء.
فالمستمسك كنز
من المسائل الفقهية ، وفيه تجليات اصولية أيضا
الصفحه ٢٩٤ : ـ ٥٠٨).
__________________
(١) ونحن فصلنا البحث في كتابنا (الارض في الفقه) وقلنا إن جواز البيع
الارض
الصفحه ٤ :
القواعد الفقهية.............................................................. ١١٥
١٥ ـ الاصل في
الصفحه ٢٠ :
كلامه.
لكن ما تقدم منا يصلح قرينة ، كيف ولا
يظن الالتزام بالفقهاء أن يفتوا بصحة التيمم لمن يعلم بوجدان
الصفحه ١٠٧ : الماهية حسب متفاهم العرف لا بنظر العقل ،
فانا نبحث في الفقه واصوله ولا مسرح فيه للاحكام العقلية الدقيقة
الصفحه ١١٢ : إلى
اللازم. ولا نظن أن يلتزم به فقيه.
ومنها
: ما لو كانت دار تحت يد زيد وادّعاها عمرو وبكر ، فقامت
الصفحه ١١٣ : بأخذ اللازم فيها فقيه أو متفقة.
وأما الحل
: فهو أن الأخبار عن الملزوم وإن كان إخبارا عن اللازم ، إلّا
الصفحه ١١٥ :
القواعد الفقهية
الصفحه ١٣٠ : التذكية ، سواء أكان الشك من جهة الشبهة الحكمة أو من جهة
الشبهة الموضوعية ، فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى
الصفحه ١٣٨ :
أعلم (المستمسك ج ٩ / ٥٠ إلى ٥٣).
__________________
ـ السند بعمل الفقهاء محل خلاف بينهم ويظهر
الصفحه ١٤٤ : والفقه والأصول فلاحظه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
على أنّ متنها أجنبي عن المقام فإن
الطهارة في لباس
الصفحه ١٧٩ : ج ١٢ / ١٥٦ إلى ١٦٠).
__________________
ـ وناقشنا هذا القول في كتابنا الأرض في الفقه : ص ١١٦ بأنه
الصفحه ١٨٠ : الفقهاء من قبول
قول من لا يعرف المقول إلى (إلّا : ظ) من قبله. ولا يبعد بناء العقلاء على القاعدة
المذكورة