الصفحه ٣٩٤ : عن أبي عبد الله عليهالسلام : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن كسب الاماء ، فانها إن لم تجد زنت
الصفحه ٢٠٣ : : عقد
قلبه على مضمون الشهادتين ، لا اليقين بمضمونها فان الظاهر خروجه عن حقيقة الاسلام
، ولا يكون انتفاؤه
الصفحه ٣٣٨ : » ، وقلنا بقبول
الصلاة للنيابة ، كانت الصلاة الواقعة من النائب منسوبة إلى المنوب عنه. لا إلى
النائب ، مثل
الصفحه ١٨٢ : والمال (١).
__________________
(١) في صحيح شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله
الصفحه ٣٢٦ : عنه فهو لمن وجده او غاص عليه ، لانه صار بمنزلة المباح. ومثله من ترك بعيره
من جهد في غير كلاء ولا ما
الصفحه ١٦٣ :
٢٤ ـ حكم الحاكم
(السادس ـ من طرق ثبوت الهلال ـ حكم الحاكم).
كما هو ظاهر
الأصحاب ، كما عن
الصفحه ٢١٧ :
حملها ـ بعد تقييد بعضها ببعض ـ على كون حسن الظاهر طريقا إلى العدالة
شرعيا ، جمعا بينها وبين ما
الصفحه ٩٤ : استصحاب عدم رفع رأس الإمام عن
الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبليّة. وكما في قوله : يعزل نصيب
الصفحه ٦٣ : المعلوم رافعا للطهارة ، فمع العلم بالحال السابقة يخرج
الفرض عن الشك إلى اليقين ، إذ الحال السابقة إن كانت
الصفحه ٢٨٣ : إلى اختصاص
الصحة والاجزاء بالتقية عن العامة لا عن
الصفحه ٢٦٣ : منكوسا ـ إن كان
عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا ، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام.
وأشكل منه
الصفحه ٤٢٢ : ، فيكون
ايقاعا. مثلا تمليك مال إنسان لآخر لما كان على خلاف سلطنة المالك والمتملك ـ فان
خروج مال إنسان عن
الصفحه ١٣٩ : الإسلام الحكمي
عن النظر إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلّم فاللازم إجراء حكم المرتد الفطري. وكأنهم
عوّلوا في ذلك
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ٢٢٤ :
التعدي عن الايتمام إلى سائر الاحكام لا يخلو من تأمل. وان كان هو الاقرب ، ولا سيما
بملاحظة مرسل يونس