الصفحه ٢٨٢ : .
وفي التعدي عن الصلاة إلى غيرها وجهان
من الاولوية فان الصلاة من اعظم العبادات ، ومن ان التقية في الصلاة
الصفحه ٢٠٩ : : أن ظاهر السؤال فيه وان كان السؤال عن الطريق إلى
العدالة بعد معرفة مفهومها ، لكن يتعين حمله على السؤال
الصفحه ٣٢٨ : هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول
الصفحه ٢٦٩ : ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ، ثم ليتم صلاته
الصفحه ٢٩٦ : ، ويجلس قدر ما يقول : «أشهد
أن لا إله الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله» ثم ليتم صلاته
الصفحه ٣٠٨ : ، إلّا ان يدعى انصرافها إلى الصورة الاولى.
فان قلت : ان الروايات ساكتة عن حرمة
الرياء الدافع للذم لا
الصفحه ٢٧٩ : الحكم إلى المتعلق ويؤيده ما عن أبي الحسن عليهالسلام
في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق
الصفحه ١٤٤ : يجب التعدي عنه إلى مطلق المأكول
والمشروب ، بقرينة التعليل ، المحمول على الارتكاز العرفي ، فإن مقتضاه
الصفحه ٢٠٤ : . فقال : فشك فى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عليهالسلام : كافر. ثم التفت إلى زرارة فقال : انّما
الصفحه ١٧٢ :
التقايل ، ولا يكفي اعتراف العامل بأنه عارية.
هذا بالنظر إلى
الحكم الواقعي الأوّلي ، أما بالنظر إلى حكم
الصفحه ٤٠٧ : أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني (٢).
__________________
(١) في صحيح الشحام عن أبي عبد الله
الصفحه ٢١١ : إلى المصداق كان ما في
الصدر من بيان المفهوم تفضلا أو تمهيدا للجواب.
ومن ذلك يظهر
ضعف ما تقدم عن
الصفحه ١٢ : عن الإطالة والحشو وفضول الكلام ، وقع من أول بروزه موقع استفادة العلماء
والمحققين ، وبحق أنّه مقرّب
الصفحه ١٨٤ : مكان مباح ، ثم اضطر إلى الخروج عنه إلى مكان مغصوب ،
فإنه لا يحرم قطعها لبطلانها.
وأضعف من ذلك
ما قيل
الصفحه ٣١٤ : وعدوانا ،
فيدل على حرمته ما دل على حرمة الظلم والعدوان (٣) ، وقد اشار المصنف رضى الله عنه إلى شيء من