الصفحه ٣١٩ : الأعظم رضى الله عنه في مكاسبه : «وأما الحقوق الأخر ...» مبني على
المسامحة ، ولذا ضرب في النسخ المصححة على
الصفحه ٤٢ :
الأعظم رضى الله عنه في رسائله فصل بين صورة حصول العلم بالملاقاة بعد فقد الملاقي
ـ بالفتح ـ وبين صورة
الصفحه ٧٢ : يظهر من شيخنا الأعظم رضى الله عنه في
مباحث الاشتغال ـ ليتعين الرجوع في المقام إلى قاعدة الاشتغال. لا
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ٢٤٥ : قاعدة الامكان؟!
الخامس
: جملة من
النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى الله عنه في طهارته ، وغيره
الصفحه ٢٤٨ : المناقشة في التعليلات ، فان
دلالتها على الكلية لا تقبل المناقشة ، وما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه ، من
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
ـ قال : ما اراك بعد
إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم
الصفحه ٣٨٤ : بنائهم على خلافها ، وشيخنا الأعظم في مكاسبه لم يتعرض
لذكرها مع أنه أطال في ذكر مباحث الشروط وما يتعلق بها
الصفحه ٤١٥ : من أظهر
المعاوضات كما ذكرنا ذلك في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مبحث
بدل الحيلولة
الصفحه ٣١٦ : (١) ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم قدسسره ـ نهج الفقاهة ـ أن الحق في اللغة والعرف : هو
الصفحه ٤١٤ : الضمان ذلك قريبة
جدا. وما ذكر في كلام الجماعة ـ ومنهم شيخنا الأعظم ـ من أن وجوب البدل من باب
الغرامة يقصد
الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ١٤٩ : هو المراد من
اسم الإشارة ، وكونها حجة على الحرمة لا يقتضي حجيتها على الموضوع ، فضلا عن عموم
الحجية
الصفحه ١٧٥ : الشرعية ،
أمارة كانت أو أصلا. وكأن وجه تسميته بالمدعى في النصوص .. وكذا في اللغة والعرف
أن المدعي اسم فاعل