الصفحه ٢٥١ : الاحتمالي فالاقتصار على الامكان القياسي متعين ، كما اختاره
شيخنا الأعظم رضى الله عنه تبعا لجماعة من الأعاظم
الصفحه ١٢٥ : استدلوا على ذلك بالآيات والنصوص المتضمنة لحلية ما مسك الكلاب (١) ، وما ذكر (٢) اسم الله تعالى عليه
الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ٣٢٠ :
الأعظم رضى الله عنه في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه
إنما يكون باسقاط الجاعل
الصفحه ٣٥ : ، فيجب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ كالملاقي ـ
بالفتح. وقد يدفع ـ كما في كلام شيخنا الأعظم قدسسره
الصفحه ٤٢٠ : العقد وإمضائه من دون استحقاق شيء.
ولذلك لم يتعرض
شيخنا الأعظم رضى الله عنه في مبحث أحكام الشرط إلى
الصفحه ١٩٣ :
وكذا بناء على
ما ذكره شيخنا الأعظم رضى الله عنه في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما
كان
الصفحه ٢٤٢ : المقام. كما أن المختار لشيخنا الأعظم رضى الله عنه هو الأخير ، ولعله هو
الظاهر من لفظ الامكان بعد امتناع
الصفحه ٣٩٦ : ـ
فقصد النكاح حينئذ بحاله. واورد عليه شيخنا الاعظم رضى الله عنه بان الذي يظهر من
النصوص والفتاوى ان
الصفحه ٧٤ : بالزمان ، خلافا
لشيخنا الأعظم رضى الله عنه وغيره ، بدعوى تعدد الموضوع لأن الفعل المقيد بزمان
غير الفعل
الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ١٤٧ : ». لعموم ما دلّ على حجية البينة.
وخصوص خبر عبد الله بن سليمان المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق
الصفحه ١٧٨ : في مبحث الإجارة فيما لو اختلفا في قدر الاجرة ، وجعل القول بالتحالف فيها
ضعيفا. ونسب إلى شيخنا الأعظم
الصفحه ٢١١ : الحلي وغيره ، بل صريح الكفاية أنه الاشهر ، قال رضى الله عنه : «والاقرب
الاشهر في معنى العدالة أن لا يكون
الصفحه ٢٨٢ : الحلبي : من صلى معهم في الصف الأوّل كان كمن صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله
(في الصف الأوّل