الصفحه ٣٣٠ : على ترك المالك ، وقد عرفت أنه ظاهر في
التملك بالاحياء ، ولا بالاستيلاء. والسيرة المدعاة عليه غير ظاهرة
الصفحه ٣٥٦ : بالقاعدة الاولية امور :
١ ـ ان الحجر
المطلق في فرض الدين الغير المستوعب ضرر على الورثة.
٢ ـ السيرة
الصفحه ٣٩٤ : غير المبالين في الدين. كما ترى ، خلاف المقطوع به ، فان الظاهر
استقرار سيرة العقلاء على المعاملة مع
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو
في الزمان الاجمالي ، كما
الصفحه ٦٤ : الطرفين من أجل المعارضة. وسيأتي بيان وجهه.
(٢) يعني :
وعلم تاريخ الحدث ، فيبني على أنه محدث ، إما
الصفحه ٦٧ :
التاريخ مما يحتمل انطباقه على ما بعد زمان اليقين بحدوث معلوم التاريخ ـ
كالساعة الثانية من الزوال
الصفحه ٦٢ :
محدث إذا جهل تاريخهما (١). أو جهل تاريخ الوضوء (٢) ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث
وعلم تاريخ الوضوء بنى على
الصفحه ٦٦ :
وفيه أولا : أنه مبني على سراية العلم إلى الخارج ، إذ لو لم نقل بذلك ـ
كما هو التحقيق من تقومه
الصفحه ٦٨ : المجهول
التاريخ في المقام إن كان سابقا على
الصفحه ٤٧ :
٧ ـ اقسام الظاهر وأحكامها
واما وجه
الاحتمال الآخر ـ وهو ظهور حال المسلم ـ فلا دليل على حجيته
الصفحه ١٨٣ : أن السيرة القطعية
بين المتشرعة قائمة على جواز خلف الوعد وعلى عدم معاملة من أخلف معاملة الفساق ،
ولم
الصفحه ٢٧٦ : التقية ان كان هو السيرة فهي لا تدل على أن التقية تقلّب
الواقع من المسح على الرجل مثلا إلى غسله ، وانما هي
الصفحه ١٣٧ :
شعبة ، وأنه وفد مع جماعة من بني مالك على المقوقس ملك مصر ، فلما رجعوا
قتلهم المغيرة في الطريق
الصفحه ٣٢ : . لكنه غير واضح.
(٢) إذا كلّف احد بشيء وشك في قدرته عليه لا يجوز له ترك الامتثال لاجل
الشك في القدرة
الصفحه ٣٢٦ : إلى
السيرة في حطب المسافر ونحوه ، وإلّا فمن المعلوم توقف زوال الملك على سبب شرعي
كتوقف حصوله (١) ، ولا