الصفحه ١١ :
بسم الله الرّحمن
الرّحيم
الحمد لله رب
العالمين وافضل الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله
الصفحه ٢٣٠ : لغفلة عن ضعفها بل لوقوفه على قرائن يثق بها فسلام عليه
يوم توفي وسلام عليه يوم يبعث حيا. واعلم ان الشهيد
الصفحه ٢٨٤ : ءة للشيعة وهذا يدل على
سقوط القراءة عنهم. نعم في صحيح ابن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن
الرجل يصلي
الصفحه ١٣٢ :
١٧ ـ الإسلام يجبّ ما قبله
(لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ، وإن
كانت العين
الصفحه ٢٠٣ : للسانه (٢) لا مع العلم بالمخالفة (٣).
(١) لعله من
الضروريات التي تساعدها السيرة والنصوص.
(٢) يعني
الصفحه ١١٧ : حصة الإمام من
الخمس إليه ـ عن الكافي عن محمّد بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعا عن سهل بن زياد ،
عن أحمد
الصفحه ١٤٠ : عليهالسلام
يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام ... وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه (المصدر
ح ٣) أقول
الصفحه ٢٧٥ : سلم إجمال السيرة ففي النص الدال على ثبوت التقية في الحج كفاية ، بناء على
أن مذهب المخالفين نفوذ حكم
الصفحه ٣٣٢ : : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره
بغير اذنه» ، إلّا أن السيرة جارية في الأرض غير المحصنة والمحجبة على
الصفحه ٢٣٤ : وتدل
عليه السيرة المتشرعية حيث جرت سيرتهم على التهيؤ والوضوء قبل الوقت للتمكن من
اقامة الجماعة في أول
الصفحه ١٣٨ : ونحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم
(وخلفائه عليه وعليهمالسلام) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقا
الصفحه ٢٩٤ :
الذي تقتضيه القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد
مما كان عامرا حين الفتح
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٤٣٢ :
فان قيل المالك
أيضا يدعي على العامل شغل ذمته بماله ، والاصل البراءة. قلنا : زال هذا الاصل
بتحقق
الصفحه ٣٥٤ : الله عنه.
٢ ـ عدم ملكية
الورثة ما يقابل الدين والوصية ، وعليه فقد تم المطلوب.
واستدل ايضا
بالسيرة