الصفحه ٢٨٩ :
الصلاة ..» (١) وعلى الثاني ـ بعد أن نسبه إلى الجماعة. بأنها طهارة
شرعية ، ولم يثبت كون ذلك ـ يعني
الصفحه ٢٩٠ :
وكذا الحكم لو
لم يبن على تقييد إطلاق دليل وجوب التام بدليل وجوب الناقص ، بل على بدلية الناقص
عن
الصفحه ٣٢٢ : في حصول الملك ، بل ولا ظاهرة ، لكنها صريحة في أن الشرط
مانع من سلطنة المشروط عليه على تركه من أجل أن
الصفحه ٣٢٣ :
المشروط عليه : ولك علي أن لا أفسخ ، لما عرفت أن مفهوم جميع الجمل واحد
مهما اختلفت العبارات
الصفحه ٣٦٢ : المقدار المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين
لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلا تنافي
الصفحه ٣٦٨ : يقول :
لله عليّ أن اصلي ركعتين. وأصليهما في مكان كذا. أما لو قال : لله علي أن اصلي
ركعتين في مكان كذا
الصفحه ٤٠٤ : تزوجت في عدتها. فقال : إن كانت تزوجت في عدة
طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم ... إلى أن قال
الصفحه ٤١٩ : عليه) ـ باجرة العمل .. قولان اقواهما ذلك).
كما هو ظاهر
عبارة التحرير ، قال في البحث الثاني من كتاب
الصفحه ٤٧ :
٧ ـ اقسام الظاهر وأحكامها
واما وجه
الاحتمال الآخر ـ وهو ظهور حال المسلم ـ فلا دليل على حجيته
الصفحه ١٣١ :
فرض طروء الموت عليه وعدم قطع قطيعة منه لتصدق عليها الميتة ، غير مدللة ، فإن قوله
تعالى :
إلّا ما
الصفحه ١٧٠ :
٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر
الصفحه ٢٧٩ :
__________________
ـ هو جميع الآثار
المترتبة على الفعل المضطر اليه ، وانما المتيقن رفع خصوص
الصفحه ٣٢٩ : ذلك وغيره.
وفي الجواهر
قال : «وأما المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب ـ كغرق أو حرق
الصفحه ٣٣٥ : المحاز للمستأجر. وإن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر ،
من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة
الصفحه ٤١٣ : العبد على ملكه؟ وجعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد
يتضح معناه». وقال ثانيهما ـ بعد أن ذكر بقاء العين