الصفحه ٢٢٠ : عاصيا أصلا ، أو يكون عاصيا فيتوب. للاجماع والنصوص على
عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة
الصفحه ٣٤٩ :
مثلا فافهم. بل ربما يشكل صدق الملك عليه كجزء من مائة جزء من حبة.
الثاني
: حسنة زرارة قال
سألت
الصفحه ٣٣٤ : ، فالوجوه كلها مشتركة في صحة الاجارة عليها ، ولا فرق
بين الأوّل والأخيرين في ذلك.
نعم تختلف في
أمر آخر
الصفحه ١٩٠ : لم ينكشف من الرجوع خلاف ما دل عليه إنشاء الوعد (١).
نعم إذا ظهر من
قوله أو فعله أنه لا يخلف في وعده
الصفحه ٢٨٥ :
التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية.
(فان قلت): التقية واجبة ، وهي عبارة عن
الصفحه ٣٥٤ : مقدار الدين والوصية إلى الورثة بموت الميت من دون حاجة إلى
دعوى الاجماع على ذلك كما ذكره هذا المجيب رضى
الصفحه ١١٣ : قطع النظر عن المعارضة
ـ لتوقف حجية الشاهد الواحد على انضمام اليمين. فهل يمكن الأخذ بمدلولهما
الالتزامي
الصفحه ١٤٣ : توجه الخطاب بتركه إلى كل أحد حرم التسبّب إليه ، والتسبيب مع الالتفات
إلى ترتّبه على السبب ، بل يجب على
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ٣٢١ :
٤٧ ـ هل الشرط يفيد الملكية؟
(ودعوى ان الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط لمن له ،
على وجه يكون
الصفحه ٣٣٠ : المتعرضة لحكم الحب المتساقط : التسالم على خلاف ذلك قال في التذكرة : «لو
نبتت نواة سقطت من إنسان في أرض
الصفحه ٣٤٧ :
عليه ، خلافا لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.
نعم الموت في
حد نفسه ينافي
الصفحه ٣٦٣ :
وبالجملة
: ظاهر النصوص
المذكورة عدم إرث المقدار المساوي للدين والوصية والكفن ، فالبناء عليه متعين
الصفحه ١٠٢ : عبارات التقريرات هو الأوّل ، وظاهر
المصنف هو الثاني ، وصريح آخر هو الثالث ، وآخر هو الرابع ، وعلى الأوّل
الصفحه ٢٤٩ :
استظهر اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض ، لكن على مختار الأوّل
تكون القضية ضرورية عقلية لا