الصفحه ٢٧٧ : تكون بالفعل
فتقتضي وجوبه وحرمة تركه تكون بالترك فتقتضي وجوبه أيضا وحرمة الفعل والمسح على البشرة
في نفسه
الصفحه ٢٨٠ : . فتأمل. فانه ان تم لجرى في ما يخالف الامتنان على
نفس المكلف ، كما اذا باع داره أو ثيابه لصرف ثمنها في ما
الصفحه ٢٨١ : والحرمة الغيريين واختصاصها
بالواجبات والمحرمات النفسية. والمتأمل فيه يعلم انه غير تام والاقوى ما عرفته لا
الصفحه ٢٨٢ : خوف من ضرر انما هو امر تعبدي خاص بمورد الصلاة وحدها ولا يجوز
فعل حرام أو ترك واجب نفسي أو ضمني آخر
الصفحه ٢٨٦ : ضرورة ففي صحة وضوئه اشكال).
ينشأ من
الاشكال في كون الخوف ملحوظا موضوعا في نفسه أو طريقا صرفا ، فعلى
الصفحه ٢٩٠ :
امتثال للأمر بالواقع كالاتيان بالواقع نفسه ، فلا موجب للاعادة بعد ارتفاع العذر.
نعم لو بني على
اعتبار
الصفحه ٣٠٠ : كونه مضرا وجب عليه تركه).
لما عرفت من
النصوص الدالة على رجوعه إلى نفسه. ولا فرق في ذلك بين تحقق الضرر
الصفحه ٣٠٥ : دفع الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلك لم يكن
رياء ، ويشهد له خبر سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٣٠٨ : ، ونفسه تخدع لو تشعر.
فقيل له وكيف يخادع الله؟ قال : يعمل بما امره الله ثم يريد به غيره (١). فاتقوا
الله
الصفحه ٣١٤ : ماله إلّا بطيبة نفسه» (١) ، ومثل : «فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه»
(٢) ، إنما يدلان على
الصفحه ٣٣٦ : ، فيملك بمجرد قصد
الحيازة ، وان كان اجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، وان قصد نفسه او قصد غير
ذلك الغير
الصفحه ٣٣٧ :
منفعة الحيازة ـ كان المحاز ملكا للمستأجر ، تبعا لملكية الحيازة وإن قصد
الأجير الحيازة عن نفسه أو
الصفحه ٣٤٧ :
عليه ، خلافا لبعض الباحثين وسيأتي تضعيف ما دعاهم إلى الانكار.
نعم الموت في
حد نفسه ينافي
الصفحه ٣٦٦ : ، مقدمة لتوصيف الوضوء بكونه رافعا.
(٢) لكون
الوضوء المنذور في الفرض وان كان راجحا في نفسه إلّا أن وصف
الصفحه ٣٦٨ :
نفس الذات ، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد
من دون لزوم ارتكاب أمر