البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٢٤/٤٦ الصفحه ١٤٠ : . والكلام فيه موكول إلى كتاب الحدود.
فراجع (٢) (المستمسك
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب
الصفحه ١٦١ :
ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع
إلى العام ، كما هو ظاهر
الصفحه ١٦٤ : الإمام بالإفطار ذلك اليوم ، وأخّر الصلاة إلى الغد فصلى
بهم» (١) والتوقيع الذي رواح إسحاق بن يعقوب : «وأما
الصفحه ١٦٨ : الحاكم إلى حجية الشياع الظني ، وقد عرفت دخوله في
عموم الحجية.
فإن
قلت : إذا كان
المكلف لا يرى حجية
الصفحه ١٨٩ : ـ
: احتمال التمسك بقاعدة الغرور في المقام ، التي يدل عليها ـ مضافا إلى الإجماع في
الجملة ـ : النبوي المرسل
الصفحه ١٩٣ : الأمر في أكثر الشروط ، إذ ما من
شرط إلّا ويبدل حكم مشروطه إلى اللزوم ، وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط
الصفحه ٢٠٧ :
٣٣ ـ معنى العدالة
(العدالة عبارة عن ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات).
كما نسب إلى
المشهور
الصفحه ٢١٣ : والعفاف مطيعات للازواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى
الرجال في أنديتهم» (١). ويعضدهما في الدلالة على اعتبار
الصفحه ٢٤٧ :
لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد
من الدماء. وخروج الدم
الصفحه ٢٥٢ : الثاني لا الأوّل ، لأنه مع الشك في
مانعية الموجود تكون الشبهة حكمية ، ولا يرجع فيها إلى القاعدة.
والذي
الصفحه ٢٧٩ :
وتركا من الدين فلا يعقل ترتب آثاره عليه وان كانت نسبتها إلى ما يتقى به نسبة
الحكم إلى الموضوع لا نسبة
الصفحه ٢٨٨ : الاصول العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ،
نسب كل منهما إلى جماعة من الأساطين. واستدل في الذخيرة على الأوّل
الصفحه ٣٣٥ : ، لكن في
هذه الصورة يبقى المحاز على إباحته الأصلية.
ثم إن الوجهين
الأخيرين يمكن ارجاع ثانيهما إلى
الصفحه ٣٤٤ : له ، وكان الانتقال من الموصى إلى الورثة بلا واسطة الموصى
له تعين أن تكون القسمة بين الورثة بالسوية لا
الصفحه ٣٥٠ :
لبيان عدم انتقال المال المذكور إلى الورثة ولا معنى لارادة نفي الملك عنه
بعد الاجماع على ملكه