الصفحه ١٨ : العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز للمكلف
تعجيز نفسه عن الواجب الأولي ، لأن فيه تفويت الواجب
الصفحه ٢٩ : ).
أقول :
والاظهر أنّ وجوب الاجتناب عن الطرفين مستند إلى نفس العلم الاجمالي وان مجرد
القدرة على امر لا
الصفحه ٣٦ :
نفس العلم من جهة اقتضائه تنجيز متعلقه المردد بن الاطراف ، فالترخيص في
ارتكاب طرف منها مخالفة
الصفحه ٥٠ : المائية وعن ازالة النجاسة عن بدن المصلي
أو لباسه.
(٢) أي واجبان نفسيان مستقلان دون الواجبات الضمنية
الصفحه ٧٠ : الثالث لا يصح بلحاظ نفس الزمان المجمل المردد ،
بل بلحاظ تقدير انطباقه على كل من الزمانين ثم يستصحب حينئذ
الصفحه ٧٣ : إلى كونه شاكا مانع
عن تنجيز الاستصحاب في حقه.
وإما ان يغفل
عن نفس المشكوك ، فيذهب شكه بالمرة لتوقف
الصفحه ٧٤ : كان هو العرف فهما واحد ، ولذا جرى استصحاب
النجاسة إذا زال تغير الماء من قبل نفسه ، والفرق بينه وبين
الصفحه ٩٤ : الاجتماع في الزمان فجعلها موضوعا للاثر يحتاج
إلى عناية زائدة ، وقد عرفت : إنه إذا كان نفس اجتماع الأمور
الصفحه ٩٦ : ء الله) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان
يكون المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه.
والاشكال
الصفحه ٩٩ :
وفي نفس الأمر.
ومجرد إن القيد لا يكون وصفا ونعتا
اصطلاحيا لا يوجب ان لا يكون كذلك ثبوتا ، بل لا يعقل
الصفحه ١٠١ :
الأصل المذكور ، بترتيب مقدمات غير واضحة في نفسها ، ولا في صلاحيتها لنفي
الاستصحاب المبني على صدق
الصفحه ١١٨ : :
أوّلها
: ما إذا كان المال مسبوقا بالإباحة والحلّية الأصليتين وقد علم بسبق أحد إليه ولا
يعلم أنه هو نفسه
الصفحه ١٢٠ : بلحاظ نفس الشيء وعدم نظارته إلى الغصب وإذن المالك ونحوه فلاحظ. نعم يكفي
لرفع حرمة التصرف فيه قوله
الصفحه ١٢٣ : بعد التذكية هي الحرمة الثابتة للذات نفسها ، وهو وجود آخر يحتمل
مقارنته لوجود الحرمة الزائلة وبقاؤه بعد
الصفحه ١٢٥ : ، لكنها طهارة خاصة ، ولذا يحكم
بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة مع أنها غير ذكية ، ويحكم بطهارة الحيوان حال