البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
٣٢٤/٣١ الصفحه ٣٢٧ :
إلى الاجتهاد ـ كغوص وتفتيش ونحوهما ـ في حصول التملك به. وربما استظهر من
عبارة ابن إدريس المتقدمة
الصفحه ٣٥٥ :
وعود المال إلى ملك الميت كما هو المعروف بين الاصحاب (١).
أقول المعروف بين الاصحاب هو المفهوم
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر
الصفحه ٤٠٩ : كان في عين نفسه ، ومن ذلك يصح التفصيل بين صورة الحاجة إلى الخيمة ـ
كما
__________________
ـ مطلق
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٢٧ : بالاجمال وان كان مشكوك الحكم وبذلك يصير موضوعا
للحكم الظاهري ، لكن لا بدّ من توجيه النظر إلى العلم الاجمالي
الصفحه ٣٧ : العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى الأبد ، لكنه خلاف التحقيق ،
وإلّا لزم بقاء التنجز ولو ارتفع العلم
الصفحه ٣٩ :
فيكون حاله بالنسبة إليهما حال الكل بالنسبة إلى أجزائه ، كما يظهر
بالتأمّل. فالانحلال في جميع
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٩٢ : مثل قوله : «إن كانت المرأة قرشية تحيض إلى
الستين» يكون المفهوم : «إذا لم تكن المرأة قرشية لا تحيض إلى
الصفحه ٩٤ : استصحاب عدم رفع رأس الإمام عن
الركوع إلى حال ركوع المأموم لا يثبت عنوان القبليّة. وكما في قوله : يعزل نصيب
الصفحه ١١٢ : بالنسبة إلى
اللازم ، فنفي الثالث مستند إلى الخبرين. وهذا هو الفارق بين هذا الوجه والوجه
الأوّل الذي ذكره
الصفحه ١١٨ : إلى مطلق التصرف والاستعمال
كالأكل واللبس ونحوهما وأما بالنسبة إلى الآثار المتوقفة على الملكية ففيه صور
الصفحه ١٢٢ : بقاؤها إلى استعداد
ذاتها ، وحدوثها إلى علة اخرى ، كالجدار المبني ، فإن حدوثه بفعل البناء ، وبقاؤه
الصفحه ١٢٦ : أبواب لباس المصلي حديث : ١ ، وص ٣٧ ج ٢٤.
(٣) وهي النصوص المقابلة للمذكى بالميتة ، كما تعرض قدسسره إلى