الصفحه ٢٦٨ : ، واشهدوا جنائزهم ، وإن استطعتم
أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا ، فانكم إذا فعلتم ذلك قالوا : هؤلا
الصفحه ٢٤٩ :
استظهر اختصاص ذلك بما إذا كان الدم بصفة الحيض ، لكن على مختار الأوّل
تكون القضية ضرورية عقلية لا
الصفحه ٣٥٣ : موقوفة على انقضاء الدين (١) وعلى هذا فالتركة في فرض الدين المحيط بها غير مملوكة لاحد
وهى مال لا مالك لها
الصفحه ٣٥٦ :
كمتعلق الملك. وربما يدل عليه موثقة عباد المتقدمة ايضا.
لا يقال : اذا
كان الدين غير مستغرق
الصفحه ٣٦٢ : المقدار المساوي للدين أو الوصية ، فتدل على أن مقدار الدين
لا مجال للعمل بالوصية فيه ولا توارث فلا تنافي
الصفحه ٣٦٠ :
الوارث بمجرد موت المورث اذا لم يكن وصية ولا دين ، كما لا خلاف أيضا في
انتقال ما يزيد على الدين
الصفحه ٣٥٠ : الزائد من الدين وتخصيصه بمقابل الوصية والدين مناف لظاهره ،
اذ لا يرجع لفظ (حتى) فيه إلى معنى محصل ضرورة
الصفحه ٣٧٨ : الأصحاب لا مجال للاعتماد عليه. مع إمكان حمله على ذراع خاص يساوي سبعة
أثمانه أربعا وعشرين اصبعا. واولى بعدم
الصفحه ٣٧٧ : أربع وعشرون اصبعا».
وعن الأزهري : أن الميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع ، وعند
المحدثين
الصفحه ٢٦٣ : (٥).
والأخبار
العامة الدالة على مشروعية التقية ـ مثل : ـ التقية ديني ودين آبائي ، وأن من لا
تقية له لا دين له
الصفحه ٣٥٤ : المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على
حكم مال الميت لا الورثة (٢).
واورد
الصفحه ٣٥٩ : وعليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة ولا لغيرهم
التصرف في تركته قبل اداء الدين ، بل وكذا في الدين غير
الصفحه ٣٦٤ :
بحيث تكون التركة كمال الغير لا يجوز مطلق التصرف فيها.
وتمام الكلام
في المسألة موكول إلى محله
الصفحه ٢٦٤ : ؟! فقال : قال ابو جعفر عليهالسلام : التقية من ديني ودين آبائي ولا ايمان لمن لا تقيّة
له. ووردت بلفظة : اي
الصفحه ٣٤٩ : يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على
المقتول دين (٣) وحيث ان الدائن لا يملك الدية قبل