الصفحه ١٩٩ : ، ثم لا
يزال يقرع حتى يقع السهم على واحدة (١). فإن وجوب الاحتياط بترك جميع الغنم وإن كان ممكنا ،
لكن
الصفحه ٢١٨ : العالية في ترتب أحكام
العدالة مما لا ريب فيه إجماعا ونصا وسيرة.
نعم لا يكفي
أقل مراتب وجودها اذا كان
الصفحه ٢٥٩ : الله عنه في جملة من كتبه لزوم الاستئناف لو دخل الوقت في الاثناء
، بل الظاهر ان نية الوجوب لا اشكال فيها
الصفحه ٨٢ :
فنعلم أن المناط شيء وراء ذلك ، ومع ذلك لا يصح رفع اليد عن ظاهر الدليل في قضية
جريان الأصل ، بل يكون هو
الصفحه ٢٨٨ : إعادته (١) ، وإن كان قبل الصلاة ،
إلّا إذا كانت بلة اليد باقية ، فيجب اعادة المسح (٢) ، وان كان في اثنا
الصفحه ١٨ : العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز للمكلف
تعجيز نفسه عن الواجب الأولي ، لأن فيه تفويت الواجب
الصفحه ٢٩١ :
بمصلحته ، وأنه بمنزلته مع جميع الجهات ، فكيف لا يجب فعله بعد زوال العذر
ويحرم تفويته؟ فان إطلاق
الصفحه ١٠ : ضمن اثنا وسبعين فصلا.
وفي الختام
نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق للمزيد من بذل الجهد في سبيل إحيا
الصفحه ٢٩٠ : بطروء الاضطرار في
أثناء الوقت إلى تركه ـ كما تقدم في المسألة السابعة والثلاثين ـ فاذا كان إطلاق
دليل
الصفحه ١٤٧ : : «ينبغي القطع به ، بل لا أجد فيه خلافا إلّا ما يحكى عن القاضي
وظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه
الصفحه ٢٢٢ : الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا
يسأل عن باطنه» (٢). وارساله لا يقدح (٣) بعد كون المرسل من أصحاب
الصفحه ٢٧٥ : الصلاة معهم (٣)(٤).
__________________
(١) لا يعد ان الاغلب في الحج في زمان الأئمة عليهماالسلام فرض
الصفحه ١١ : «عجل الله تعالى فرجه الشريف» بل
من قبله ، أي من عصر الأئمة عليهمالسلام إلى عصر الشيخ الأنصاري قدسسره
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
ـ قال : ما اراك بعد
إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم
الصفحه ٢٨٤ : الخوف بمجرد الدخول معهم في الصلاة صورة ولا يحتاج إلى قصد الاقتداء جزما
وعليه لا وجه لسقوط القراءة عن