الصفحه ١٦٠ : أنه
إذا علم بكون اليد أمانة أو عادية فقد علم بعدم الملكية ، فلا مجال لجعل الحجية
على الملكية (١) ، لأن
الصفحه ٣٥٦ :
كمتعلق الملك. وربما يدل عليه موثقة عباد المتقدمة ايضا.
لا يقال : اذا
كان الدين غير مستغرق
الصفحه ٤٢٣ :
في أن تبيعني فرسك ، فانه إذا قال عمرو : بعتك فرسي ، صح من دون حاجة إلى
القبول ، وكذلك الوكيل
الصفحه ٢٧٣ :
اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية ، لا يكون إفطاره (١) مجزئا ، لأنه ترك للواجب ، لا أداء له على
الصفحه ١٢٧ : العام إذا كان عنوان الخاص منطبقا على عنوان العام ، ومقتضى العام عدم
الانطباق ، لأنه يدل بالمطابقة على
الصفحه ٣٦٨ :
نفس الذات ، وحينئذ صح النذر إذا كانت الذات راجحة في الجملة في حال القيد
من دون لزوم ارتكاب أمر
الصفحه ٣٢ :
الحكمي.
ثم إنه إذا شك
في حصول شرط القدرة أو كون محل الابتلاء ، فاطلاق الخطاب لا يصلح لنفي الشك
الصفحه ٨١ : كان الدليل تضمن وجوب الصوم في رمضان ، لم يجد استصحاب
شهر رمضان في وجوب صوم يوم الشك ، لانه لا يثبت كون
الصفحه ٢٥٦ : يكون في وقت العبادة الواجبة إلّا الوضوء الواجب ، لأن
الوضوء في كل وقت مستحب» (واخرى) : بأنه لو سلم عدم
الصفحه ٧٧ : . لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله.
ومنه يظهر صحة جريان استصحاب النهار واستصحاب رمضان
الصفحه ١٠٣ :
حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر
المتن هذا إذا لم يكن حكم
الصفحه ١٦٧ : غفلة عن اعتبار عدالة الشاهد.
أما إذا كان
جامعا للشرائط المعتبرة فيه في نظره ، بعد بذله الجهد في
الصفحه ٢٩٧ : ونحو
ذلك. ولا تشمل صورة ترك العمل الواجب بحيث تقتضي عدم وجوب قضائه إذا كان مما يقضي.
والافطار في عيدهم
الصفحه ٣٦٣ : . وعليه فلا
ينبغي التأمل في عدم جواز تصرف الورثة في التركة ، لأنّه تصرف بغير الملك ، كما
أنه على القول
الصفحه ٣٨١ : جامع المقاصد : «حكي عن الشيخ
بطلان الشرط إذا اشترط في المضاربة أن يدفع إليه ألفا بضاعة ، لأن العامل في