الصفحه ١٧٨ : المثل أكثر ، فالقول قول مدعي الإجارة ، وبين ما إذا كانت أقل ، فالقول قول
منكر الإجارة ، لأنه في الأوّل
الصفحه ٩٢ : قوله عليهالسلام : «لأن له مادة» يكون المفهوم : (إذا لم يكن له مادة)
الذي هو نقيض : كان له مادة. وكذلك
الصفحه ٤٢٠ : تكون مضمونة على العامل إذا فاتت عمدا أو لعذر ، ولذا ذكروا في كتاب
الاجارة أنه إذا لم يأت الاجير بالعمل
الصفحه ٢٣٧ : منطبق على القواعد إذا كان
المراد به ذلك.
وهذا ويحتمل
قويا أن نظر الأصحاب في الاجماع على عدم صحة التيمم
الصفحه ٤١٩ : المساقاة : «إذا شرط المالك على
العامل عملا معينا وجب على العامل القيام به ، فان أخل بشيء منه تخير المالك
الصفحه ١٧٣ : بالحكم الواقعي فيما زاد على مقدار المزاحمة ، كما إذا ادّعى رجل زوجية
امرأة ظلما ، فحكم الحاكم له فوجب
الصفحه ١٧٠ :
٢٥ ـ ضابط التحالف
وقد اشتهر في
كلامهم هنا توجيه التحالف : بأن ضابط التحالف أن لا يتفقا على أمر
الصفحه ٢٤٠ : في كلامهم ، ويظهر منهم انه مما أجمعوا عليه». وعن شرح الروضة : «ذكره
الأصحاب قاطعين به على وجه يظهر
الصفحه ٣٩٠ : الانفاق
حقا ماليا مملوكا للقريب ويكون المضمون هو ذلك الحق المالي. وإن كان ظاهر كلامهم
أن المضمون عين
الصفحه ١٧٤ :
مطاوعته بمقدار المزاحمة ، ولا يجوز لها ما زاد على ذلك ، فإذا طلب منها
المدعي الاستمتاع بها ، فإن
الصفحه ١٦٦ : الظاهر ـ حسب ما تحقق في محله
من كتاب القضاء ، فإنه إذا صح له الحكم به وجب ترتيب الأثر عليه ، لما دلّ على
الصفحه ١٧٩ : المثل إذا كانت أكثر من الاجرة المسماة ، فالأكثر مما يثبته الأصل بالواسطة
لأن أصالة عدم الإجارة تثبت اجرة
الصفحه ٢٤١ :
الثلاثة إلى العشرة حيض اذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ، ما لم يعلم انه لقرح
أو لعذرة ، وهو إجماع
الصفحه ٧٤ : جريان قاعدة الاشتغال.
وأما إذا كان
جاهلا بالحال السابقة فصوره ايضا ثلاث ، والحكم فيها كما سبق ، لما
الصفحه ٩٧ : ،
وامّا إذا لم يكن كذلك كالمثال فلا محلّ لاستصحاب العدم النعتي.
نعم : استصحاب العدم الأزلي يجري ، لأنّ