البحث في القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك ٤٠٩/ ١٦ إخفاء النتائج الصفحه ١٦٩ : هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه
، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي
الصفحه ٩٥ : اليد يد عادية ، من جهة أنّ موضوع الضمان مركّب من اليد
والاستيلاء الذي هو فعل الغاصب ومن عدم إذن المالك
الصفحه ٤٣١ : ، وعلله : بأن الاصل في وضع اليد
على مال الغير ترتب وجوب الرد عليه ، لعموم قوله عليهالسلام : «على اليد ما
الصفحه ١٦١ : (٢) المستمسك ج ٩ / ١٧١ إلى ١٧٢).
* * *
__________________
(١) بناء على أنه لا يفهم من أدلة اليد سوى
الصفحه ٤٣٢ : إثبات يده على مال المالك ، المقتضي لكونه في العهدة ، والأمر الزائد
المقتضي لانتفاء العهدة لم يتحقق
الصفحه ٢٨٥ :
التعبد به مع قطع النظر عن وجوب المسح على الخفين تقية.
(فان قلت): التقية واجبة ، وهي عبارة عن
الصفحه ٢٣٠ :
ثم انه لا ريب
في شرطية الايمان في صحة العبادة ، وعليه فعبادة المخالف باطلة لا يترتب عليه
الاحكام
الصفحه ١٧٣ :
اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار» (١). فإذا حكم الحاكم للمدعي بالبينة أو
الصفحه ٣٧٢ : الكلام جدا كما عرفت.
ثم إنه بناء
على ثبوت حق لله سبحانه أو الفقراء ، فالحق المذكور يقتضي المنع من
الصفحه ١٠٧ : المحقق العراقي (آغا
ضياء رحمهالله) هو الارجح عندنا خلافا للسيّد الاستاذ الخوئي قدسسره حيث أورد عليه
الصفحه ٢٢٣ :
بالظنّ ـ كما في المتن ـ فليس عليه دليل ظاهر. وأما خبر إبراهيم الكرخي «من
صلى خمس صلوات في اليوم
الصفحه ٢٣٣ :
الوجوب النفسي مشروطا بالوقت لكن الوجوب الغيري غير مشروط به. أو للبناء
على كون الوجوب الغيري وإن
الصفحه ٢٨٣ :
__________________
ـ قال : ما اراك بعد
إلّا هاهنا ، يا زرارة فأي علة تريد اعظم من انه لا يأتم
الصفحه ٨٤ :
شيخنا الاعاظم رضى الله عنه في رسائله ، بحكومته على الاستصحاب التنجيزي. ولم يتضح
وجه الحكومة المذكورة
الصفحه ١٤٧ :
٢٠ ـ عموم حجية البيّنة
(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة).
على المشهور.
وفي الجواهر