الصفحه ٣٤٩ : فيكفنه ويقضى بما ترك دينه (٢) يمكن ان نستدل بصدرها على بقاء ملكية المالك على ماله
في مورد السؤال بناء على
الصفحه ٩٨ : للعلم ، حتى لا يكفي نفي
عنوان الخاص في إثبات ذلك للعام ، بل العام بعد باق على لا عنوانيته ، غايته أنه
الصفحه ١١٣ : العلم بكذب البينة في إخبارها عن وقوع البول
على الثوب ، يعلم كذبها في الأخبار عن نجاسة الثوب لا محالة
الصفحه ١٢٨ : بذلك شرعا ، وما علم
بعدم قابليته لها عندهم ، أو شك فيها ، يرجع فيه إلى أصالة عدم التذكية. وهذا نظير
ما
الصفحه ١٦١ :
ملازم للشك في الأمانة والعدوان ، ومع الشك في عنوان العام لا يجوز الرجوع
إلى العام ، كما هو ظاهر
الصفحه ١٦٩ : اللازم اتّباع حكم
الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره
في مقدمات
الصفحه ١٩٠ :
الأصحاب في مبحث الفضولي ـ فيما لو رجع المالك على المشتري ـ عموم الحكم لصورة علم
الغار وجهله. وإن كان
الصفحه ٢٧١ : سماعة ، وكفى بالعمومات مثل : «التقية
ديني ودين آبائي» في الدلالة على جميع ذلك ، بل ظاهر روايتي الشحام
الصفحه ٢٩٦ : عليهالسلام : ان الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا قال : وعلمنا الله ثم
الصفحه ٣٥١ : استعماله في
لسان العلماء في ارادة شخص المتكلم فقط ، على أن العلامة علل مختاره بدليل العقل
فيظهر ان الحكم
الصفحه ١١٧ : إلّا مع العلم بوجود
السبب المحلّل ، لأنّه مع الشك في السبب المحلّل يرجع إلى أصالة عدمه. والأمر في
سهل
الصفحه ١٤٧ :
٢٠ ـ عموم حجية البيّنة
(تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم والبينة).
على المشهور.
وفي الجواهر
الصفحه ٣٢٩ :
ونحوهما ـ فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه ، خصوصا مع عدم العلم باعراض صاحبه عنه على
وجه يقتضي إنشاء إباحة منه
الصفحه ١٥١ : لشبهة ، كما يظهر ذلك من استدلال المخالف في المقام : بأن البينة
ليست من العلم الذي جعل غاية للحل في قولهم
الصفحه ٢٠٣ :
٣٢ ـ معنى الإسلام
(يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين (١) وإن
لم يعلم موافقة قلبه