الصفحه ٦٤ : احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأوّل
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني
الصفحه ١٥٨ : .
__________________
(١) فإن قلت : ادّعاء بقاء الملاك في فرض العجز بعد سقوط الخطاب محتاج إلى
علم الغيب؟ قلت : دليل سيّدنا
الصفحه ٢١٥ : إلينا لاجزنا شهادة الرجل اذا علم منه خير مع يمين الخصم في
حقوق الناس. (نفس المصدر المتقدم : ٣٩٤).
يظهر
الصفحه ٢٩٠ : الشامل لحال العذر محكما ، فيدل على بقاء مناطه في
حال العذر. ولأجل ذلك قيل بوجوب المبادرة إلى التام لو علم
الصفحه ٥٧ : مع الاستقبال في آخر الوقت ، بل مقتضي القاعدة
وجوب الاحتياط للعلم الاجمالي بوجوب احدهما عند سيدنا
الصفحه ٧٢ : أقل من الشك في
ذلك ، فلا مجال لقاعدة الاشتغال.
السابع
: يعني صورة
الجهل بتاريخ الحدث والعلم بتاريخ
الصفحه ١٠٨ : المفروض عدم العلم به سابقا. بل هو مشكوك فيه من
أوّل الأمر. وأما العدم المحمولي فهو وان كان متيقنا إلّا انه
الصفحه ٧٧ : القدر المتيقن ، وهو فرض العلم بالعجز دون العجز
الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان
الصفحه ٢٨٢ : كثير الابتلاء
فلو لا الاجزاء لوقع المكلف في حرج أو تعب. ولا علم لنا لعلل الاحكام ، وهذا هو
الاظهر.
ثم
الصفحه ٢٨٣ : به؟ ثم قال : يا زرارة
اما تراني قلت : صلوا في مساجدكم وصلوا مع ائمتكم (المصدر ص ٣٠٠).
ويؤيد ذيله
الصفحه ١٥٢ :
موردا للشهادة مع تيسّر العلم. ولو كان الوجه في الخلاف عدم ثبوت العموم
الدال على الحجية كان
الصفحه ٢٨١ :
__________________
ـ سريان الحكم لغيرها
من المكلفين.
بل بما علم من الخارج من عدم سقوطها
الصفحه ١٣٨ : ء المال الزكوي محل إشكال وتردد ،
لعدم حصول العلم بتحقق هذا المورد في زمانه صلىاللهعليهوآله وزمانهم
الصفحه ١٤٢ :
١٩ ـ التسبيب والتسبّب
التسبّب (١) إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب ، فيعتبر
فيه القصد
الصفحه ٢٧٣ : الوجه الناقص
، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة : «فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر عليّ من أن تضرب عنقي»
(٢) فوجوب