الصفحه ١٣٠ :
الخوئي قدسسره في التنقيح ج ١ / ٤٨٢ ـ ٤٨٩.
وخلاصة الكلام إذا شك في حرمة لحم أو
حليته مع العلم بقبوله
الصفحه ٢٢١ :
التعرض لها اعتمادا على التعرض لها عند تعرض المصنف رضى الله عنه في شرائط
الامام من مباحث صلاة
الصفحه ٢١ : .
وأما الجهة الثالثة : فقد علم وجه
التفصيل فيها مما سبق.
الصفحه ٥٦ : المكلف بينهما بمقتضى
العلم الاجمالي بوجوب احدهما واندفاع احتمال التعين في احدهما بالبراءة كما هو
الحال في
الصفحه ١٩ : الامر الظاهري عن المأمور به الواقعي.
وخلاصة الكلام ان علم بزوال العذر لم
يجز البدار وان علم ببقائه جاز
الصفحه ٨٩ : الماء. (واخرى) : في وجودها
اللاحق بعد وجود الماء. وفي الصورة الثانية : إن علم بانتفائها قبل زمان الشك
الصفحه ٤٧ : ، إلّا أن يكون الشك
بعد خروج الوقت ، فقد قامت الادلة على جواز البناء على وقوع الفعل فيه. أما في غير
ذلك
الصفحه ١٥٩ : وقت التعلق فالزكاة على البائع فإن علم بأدائه
أو شكّ في ذلك ليس عليه شيء).
قد يشكل ذلك (أي
ما ذكره في
الصفحه ٣٠٠ :
٤٢ ـ موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
(واذا حكم الطبيب بعدم ضرر ـ أي الصوم ـ وعلم المكلّف أو
ظن
الصفحه ٤٠٣ : إرادة الأعم من العلم حقيقة أو تعبدا. فهذه
احتمالات أو أقوال أربعة في الفرق بين الشبهة والزنا مستفادة من
الصفحه ١٦٨ :
خطأ في الاستناد ، فيكون مثالا لخطأ الحاكم. وكيف كان فلا يتضح الوجه في
عدم حجية الحكم إذا أدى نظر
الصفحه ٢٣٧ : ، وأوضح منه :
ما لو علم بفقد الطهورين بعد الوقت ، فانه لا ينبغي الاشكال في وجوب التيمم عليه
قبل الوقت
الصفحه ١٧٦ : الدعوى ، لكنها كانت
معارضة بالحجة الجارية في مورد دعوى خصمه ، فهما متداعيان ، وإن كان مقتضى العلم
الصفحه ٣٥٩ :
الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) ولو بالصلاة في داره ، قبل اداء ما
عليه من الحقوق (و) اذا مات
الصفحه ٤٠٢ :
الأحكام من حيث العموم والخصوص. والكلام في ذلك موكول إلى مقام آخر. نعم لا
ينبغي التأمّل في أن نشر