الصفحه ٢٢٧ : يحصل التقرب المعتبر وقد أوضحنا ذلك في محله من حقائق
الأصول. (المستمسك ج ٤ / ١٤٠).
الصفحه ١٣ :
القواعد الأصولية
الصفحه ٤٢ : ذكره الاستاذ قدسسره في كفايته ، غايته أن هذا تفصيل بين صور تقدم أحد
العلمين رتبة على الآخر وتأخره عنه
الصفحه ٣٩ : لا غير. ولا مانع من
الالتزام به في المقام ، فإنه الذي بنى عليه العقلاء. فإذا كان العلم السابق هو
الصفحه ٥٢ :
وترك الاستقبال ... إلى غير ذلك من موارد الدوران. والحكم فيه ما ذكرناه ،
من أنه إن علم بتساوي
الصفحه ٥١ :
أما إذا علم
كون التكليف واحدا وكون الملاك موجودا في أحد الطرفين لا غير ، وكان الشك في
موضوعه
الصفحه ٦٣ :
باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ، ولا باستصحاب مثلها ،
للشك في ثبوته ، لاحتمال
الصفحه ٢٠ :
__________________
ـ مفادها ، بدلية
التيمم عند تعذر الوضوء وتعذره انما يكون بالتعذر في جميع
الصفحه ٦٢ :
١٠ ـ حول اعتبار اتصال الشك باليقين وعدمه
(وإن علم الأمرين وشك في المتأخّر منهما ، بنى على أنه
الصفحه ٢٧٥ :
العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في
الاولى. (إما) لرواية رفاعة
الصفحه ٢٤٢ : الثلاثة ، ويفترقان
عنه فيما لو علم بكونه ليس بحيض مع اجتماع جميع ما يعتبر قطعا او احتمالا فيه ،
ويفترق
الصفحه ٢٢٤ : هو العلم لا غير كما تقدم في
نظيره. والمتحصل مما ذكر :
ان طرق العدالة
ثلاثة : العلم والبينة والوثوق
الصفحه ٢٤٨ : بالعود فيها يصلح قرينة على
اختصاصها بصورة إحراز الحيض بالعلم أو العلمي. وكأن الوجه في السؤال احتمال كون
الصفحه ١٨ : ، إنما هو الطبيعي بين المبدا والمنتهى ، فعدم امكان
اتيانه بجميع اجزائه وشروطه في بعض افراد الوقت مع العلم
الصفحه ٥٣ :
__________________
ـ فرق في ذلك بين
القول بتبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها