الصفحه ٣ : ................................................................ ٧
مقدمة المؤلف............................................................... ١١
القواعد الاصولية
الصفحه ٣٠ : المكلّف به ، وعلى كل اعتبار كون الطرفين في
الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي محلا للابتلاء إنّما يتم إذا
الصفحه ٣٣ : . اللهم إلّا أن يقال :
الاطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية ، لا في مثل الفرض مما
علم
الصفحه ١٠٠ : مفيد في المقام وفي رد ما ذكره الميرزا النائيني رضى الله عنه في حقائق الأصول
في شرح كفاية الأصول ١ / ٥٠٢
الصفحه ٢٥٥ : حقائق الاصول ج ١ / ٢٦٨.
(٢) بناء على جواز الاجتماع الامر والنهي وقد فصلت هذه المسألة في اصول
الفقه في
الصفحه ٦٥ : .
__________________
قدامة الشبهة ، حيث نقلها عن الفاضل النراقي واجاب عنها فانظر مصباح الأصول
ج ٣ في الاستصحاب ص ٤٠ و ٤١. لكن
الصفحه ١٢٤ : الأستاذ الماتن قدسسره ولاحظ كلامه في حقائق الأصول : ج ٢ / ٥٢٢.
(٢) في الحقائق ج ٢ / ٢٥٧ : في حديث السمك
الصفحه ١٢ : للاجتهاد كما يقوله كثير من العلماء والفضلاء.
فالمستمسك كنز
من المسائل الفقهية ، وفيه تجليات اصولية أيضا
الصفحه ١٩٨ :
لورودها في مورد خاص ، والتعدي منه غير ظاهر.
ومن ذلك يشكل
الاستدلال بالنصوص الأخيرة ، فإنها
الصفحه ٨٦ : بالاصول الجارية في الشبهات
الموضوعية ، وأما الشبهات الحكمية فيكفي فيها أن يكون التعبد بالأصل السببي مقتضيا
الصفحه ٦٠ : الفحص. لكن في الاصول الشرعية كفاية في اقتضاء عدم وجوب الفحص في المقام
ونحوه ، كباب الشك في تحقق النصاب
الصفحه ١٢٦ : ذلك في التنبيه الأوّل ، من تنبيهات البراءة من
كتاب حقائق الأصول.
(٤) بل هو الموجود في نسختي من
الصفحه ٢٣٤ : ، ولا
يجوز إرجاع أحدهما إلى الآخر ، كما أوضحناه في الاصول. وإن كان الارجاع في مقام
الاثبات فهو خلاف ظاهر
الصفحه ٨ : ء.
فحينئذ تفترق
القاعدة الفقهية عن القاعدة الأصولية بأنّ الثانية تقع في طريق استنباط الأحكام
الكلية ، بينما
الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما