الصفحه ١٦٧ :
: عموم الدليل
المتقدم يقتضي وجوب العمل بكل حكم ، إلّا في حال العلم بمخالفته للواقع. أو صدوره
عن تقصير في
الصفحه ٢٩٤ :
الذي تقتضيه القواعد الأولية. والسيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد
مما كان عامرا حين الفتح
الصفحه ١١٢ : لوقوع البول عليه. وبعد سقوط
البينة عن الحجية في الملزوم للعلم بالخلاف ، لا مانع من الرجوع إليها بالنسبة
الصفحه ٤١ :
إلى العلم الحاصل فيه. ويجب الاحتياط في أطرافه لا غير. إذ به يخرج العلم
الأوّل عن كونه علما
الصفحه ٤٤ : الملاقي ـ بالفتح ـ قبل العلم بالملاقاة وعدمه ،
لجواز إجراء الأصل في الفرد المفقود إذا كان يترتب عليه الأثر
الصفحه ٤٣ : بين صورة فقد الملاقي ـ
بالفتح ـ حال العلم بالملاقاة ، وبين صورة وجوده في كون الأصل الجاري في الملاقي
الصفحه ١٤٥ :
الشروط الذكرية والعلمية كما عرفته في التعليقة السابقة.
٤ ـ قد يحرم الإعلام كما إذا استلزم
إهانة أو أذية
الصفحه ٢٠٥ :
الاظهار حينئذ مما لا اشكال فيه ، لانه اظهار للتردد في الشهادتين أو العلم
بخلافهما. وقد لا يقترن بشيء منهما
الصفحه ٣٢ : لبناء العقلاء عليه ، أو لعموم ما دلّ على وجوبه المقتصر في
الخروج عنه على القدر المتيقن ، وهو فرض العلم
الصفحه ٢٩١ : علم بطروء الاضطرار في
اثناء الوقت ، فلأن يدل على وجوبه بالاضافة إلى الغاية الواقعة بعد زوال العذر
الصفحه ٢٨ : في ملحه
أن من شرائط تنجيز العلم الاجمالي للتكليف أن يكون كل من الأطراف في محل الابتلاء
، فإذا كان
الصفحه ٨٣ :
استصحاب هذا المعنى ، فلا مجال له ، للعلم ببقائه ، وأن اريد استصحاب مضمون
القضية التعليقية من دون
الصفحه ٢٥٢ : تحصل مما
ذكرنا في القاعدة امور (الأوّل) : أن المراد بالامكان فيها الامكان القياسي ،
بالاضافة إلى ما علم
الصفحه ٨٢ : المدار على ما في لب الواقع
لأشكل الأمر في جريان الاصول في موضوعات الأحكام ، وقيودها ـ غالبا ـ للعلم بأنها
الصفحه ٢٤٩ : عليها ما يجري على عامة الاصول ، من عدم جواز الرجوع اليها في ظرف
وجود الامارة موافقة كانت أم مخالفة ، ومن