الصفحه ٤٠٩ : (١) فيحرم التصرف فيه حينئذ ، لما عرفت من حرمة التصرف بملك الغير (٢) ولو كان منفعة. ولذا يحرم على مالك العين
الصفحه ١١٩ : المالك في التصرف ، أو نحو ذلك ، كما لو شكّ في ثمر أنّه
ثم شجره أو ثمر شجر غيره ، أو في ماء : أنّه ماؤه
الصفحه ١٧٧ :
سمعت (يعني : من النص) ، نعم لا بأس به في غيره ، لو أبرزت الدعوى باشتغال
الذمة بالزائد إنكاره. أما
الصفحه ١٨١ :
القول أولى في القبول مضافا إلى قاعدة : من ملك شيئا ملك الإقرار به (المستمسك
ج ١٢ / ٤٠٦
الصفحه ٣٨٠ :
القراض والشرط جائز لا يلزم الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها
كان قويا ... (إلى أن قال في
الصفحه ٨٥ :
وربما يظهر من
بعض عبارات شيخنا الأعظم رضى الله عنه في رسائله : أن الوجه في الحكومة هو أن الشك
في
الصفحه ٢٩٥ :
٤١ ـ حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في
المكره. وقال في
الصفحه ١٩٩ :
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ،
ومقتضاها البطلان في
الصفحه ٢٤١ : . ولأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون حيضا» ونحوه
ما في المنتهى غير انه قال : «وهو مذهب علمائنا
الصفحه ٢٧٢ :
عن الاطلاق (١). نعم الظاهر من النصوص صورة الاختلاف في المذهب : أما
إذا كان الاختلاف في تطبيق
الصفحه ٣٨٤ :
وقد يظهر ذلك من عبارة المسالك الآتية. وفيه : أنه غير ظاهر ، فان دليل
الجواز هو الاجماع ، والمتيقن
الصفحه ٧٠ :
وحينئذ فإذا فرض كون الأثر الشرعي مترتبا على مجرد بقاء مجهول التاريخ ولو
في الزمان الاجمالي ، كما
الصفحه ١٢٩ : ، وقوله عليهالسلام : «إذا كان مما ...» ليس لبيان اعتبار المأكولية في
مفهوم التذكية ، بل لبيان اعتبارها في
الصفحه ١٩٧ :
بينهم» (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل قال أوّل مملوك أملكه فهو حر
الصفحه ٢٤٧ :
لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالاضافة إلى كل واحد
من الدماء. وخروج الدم