الصفحه ٥٥ :
__________________
ـ مر. نعم الدليل
القطعي قام في خصوص الصلاة على وجوب الاتيان بما تمكن المكلف
الصفحه ٢٠٤ :
بصير فقال : يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شك في الله تعالى. قال عليهالسلام : كافر يا أبا محمّد
الصفحه ٢٦٩ : تطوعا
، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو
ويصلي ركعة اخرى
الصفحه ٣٤ : ).
هذا (يعني عدم
الحكم بالنجاسة) مما لا ينبغي الاشكال فيه ، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما
لاقاه ، ومجرد
الصفحه ٣١٥ : ).
__________________
ـ جواز التصرف في ملك الغير قد يؤدي الى ما لا يلتزم به وهو أخذ مقدار من
الحبوب حبا حبا مع انه لا جواب علمى
الصفحه ٦١ :
مقدارها (١) وموردها وان كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم
بوجود النصاب ، لكن يمكن استفادة
الصفحه ١٢١ :
١٦ ـ الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
تردد الحيوان
بين محلل الأكل ومحرمه (تارة) : يكون من جهة
الصفحه ١٧٢ : للواقع ، لا مع العلم
بالخلاف ، فإذا كان المالك يعلم بأن العقد مزارعة لا يجوز له الرجوع فيه إلّا مع
الصفحه ٣٠١ :
بين الأدلة لكن المتعين في الجمع العرفي : الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو
المرض واقعا. وثبوت الحكم
الصفحه ٦٨ :
انعدامه في ثاني أزمنة حدوثه لم يجر الاستصحاب فيه ، مثلا إذا علمنا أن
زيدا تطهر في إحدى الساعتين
الصفحه ١٨٥ :
في لوازمه. وجه الضعف : أن الكلام في جواز رجوع المالك عن إذنه وعدمه ،
وحرمة إتمام الصلاة وعدمها
الصفحه ٧٤ :
يتم بناء على ما يظهر منه في ذيل المسألة السابقة من عدم جريان الاستصحاب
المثبت للتكليف في موارد
الصفحه ١٨٦ : . بخلاف مثل التصرف في المكان ، فإنه كما يحتاج إلى إذن
المالك في الحدوث يحتاج إليها في البقاء. نعم المناسب
الصفحه ٢٩٨ : تقية ، فانه موافقة لهم في مذهبهم في امتثال الحكم الكلي الواقعي ، وهو
انتهاء اليوم بسقوط القرص.
وما في
الصفحه ٣٤٠ :
كتاب احياء الموات اعتبارها. قال فيه : لأن المحيي إنما يملك بالاحياء اذا
قصد تملكه». وتبعه عليه