الصفحه ٧٥ : العدم فتأمل.
(٢) يعلم حكمها
مما سبق في صور الجهل بالحالة السابقة ، إذ المرجع فيها قاعدة الاشتغال. ثم
الصفحه ٨١ : ما في الحوض كرا» فإن الأوّل راجع
إلى الثاني ، ومع ذلك يختلف الحكم في جريان الاستصحاب باختلاف كون
الصفحه ٨٢ : الدليل
الشرعي ، من حكمه ، وموضوعه ، وقيودهما ، وقيود قيودهما ، وسائر ما يتعلق بهما ،
مما كان مذكورا في
الصفحه ٩٠ : ، فعدم العارض المأخوذ قيدا في الحكم
لا بدّ أن يكون متأخرا رتبة عن وجود الموضوع (١) والعدم الأزلي ليس كذلك
الصفحه ٩١ : المحمول ووجوده المأخوذين في موضوع الحكم الشرعي ـ مثل القرشية واللاقرشية
ـ تقابل العدم والملكة ، لا تقابل
الصفحه ١٠٨ : إذا كان المأخوذ في موضوع الحكم وجود العرض ، وذلك لا لما
ذكره قدسسره فانه يندفع بأن التقييد بكل من
الصفحه ١١١ : بالخبرين معا ، لانتفاء البينة ، فينتفي حكمها وهو الحجية ، فضلا عما إذا
كان كل واحد منهما حاكيا كذلك
الصفحه ١١٣ : ، والحكم بعدم كون الدار لزيد ، لكونهما موافقين فيه ، فلا حاجة إلى
انضمام اليمين؟
ومنها
: ما لو اخبرت
الصفحه ١١٨ : أو غيره فيجري فيه استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى
زمان الشك ، وهو يقتضي الحكم بحلية المال
الصفحه ١٢٩ :
، وهي ليست مجرى لأصل العدم.
المسألة
الثالثة : في حكم الحيوان
المشكوك كونه محلل الأكل من جهة
الصفحه ١٣٣ : بالإيتاء ثبوت الحق ، كما
يقتضيه تعلق الإيتاء بالزكاة تعلق الحكم بموضوعه المقتضي لثبوته في رتبة سابقة
عليه
الصفحه ١٥٠ : حكم الحرمة ، ولا تكون حجة في غير ذلك. فلاحظ.
والمتحصل
: أن الرواية
المذكورة صالحة لإثبات عموم الحجية
الصفحه ١٥٢ : ء الأمة إذا كان بائعا (٤) ، وغير ذلك. بل قيل : إن ثبوت حكم النجاسة به دون
المتنجس متنافيان. (وفيه) : أن
الصفحه ١٥٣ : إثبات الحكم دون موضوعه ، فأوضح إشكالا كما لا يخفى. وأما
آية النبأ فدلالتها على حجية خبر العادل محل إشكال
الصفحه ١٥٥ :
بيد الشارع. (وفيه) : أن احتمال الضرر الذي هو موضوع الحكم العقلي أو
الفطري يرتفع بالحديث المذكور