الصفحه ٦ : ........................................... ٣٨٦
٥٨ ـ الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟.................................. ٣٨٩
٥٩ ـ تصرفات الصبي
الصفحه ٧ : والامارات الشرعية ، وهي :
الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، رغم أن أكثر ما يستنبط منه الحكم الشرعي هو السنة
الصفحه ١٩ : وان احتمل زواله وبقائه لم يجز بحسب الحكم الواقعي
وجاز بحسب الظاهر حسب القاعدة.
بقي شيء وهو انه هل
الصفحه ٣٠ : الحرام ،
بل كانت في ضده ، كان المورد من موارد التزاحم ، ودخل في حكم مسألة الضد التي لا
قصور في حصول
الصفحه ٣٤ : ).
هذا (يعني عدم
الحكم بالنجاسة) مما لا ينبغي الاشكال فيه ، إذ لا وجه له مع احتمال طهارة ما
لاقاه ، ومجرد
الصفحه ٣٦ : منجزا ، لعدم تعلقه بالحكم
، بل بالموضوع ، وكذلك العلم بنجاسة أحد الأصلين فإنه أيضا غير منجز لتعلقه
الصفحه ٣٨ :
المنحل عن التأثير ليس حقيقيا ، بل هو حكمي ـ كما أشرنا إليه في بعض المباحث
السابقة ـ وليس عقليا ، بل هو
الصفحه ٤٦ : من عدم وجوب الاجتناب
إذا لم تكن الاطراف مسبوقة بملكية الغير وإلا فالحكم ضمان المنافع وحرمة التصرف
الصفحه ٤٧ : صحة القاعدة المذكورة بسيرة العقلاء بدعوى استقرارها على
الحكم بوجود المعلول بعد العلم بوجود المقتضي مع
الصفحه ٥١ : كان
احتمال الأهمية موجودا في كل من الطرفين فلم يحرز وجود الملاك في كل منهما تخييرا
، فلا طريق للحكم
الصفحه ٥٤ : ثبوت الحكم الآخر حيث
يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة الجعل والتشريع مع بقاء موضوعه بحاله وإذا
الصفحه ٥٦ : الاولى
فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينك الجزءين أو الشرطين معا إذ لا ملاك ولا
مدخلية لهما في
الصفحه ٥٧ : ء وجزء ، مثلا انتفاء
الامر بالمركب والقول بحدوث حكم جديد في خصوص الصلاة بل يمكن فرض بقاء الامر
بالمركب
الصفحه ٦١ : الحكم منها في غيرها من الصور. لكن التعدي عن
الزكاة إلى الخمس فضلا عن المقام غير ظاهر.
وقد يستدل عليه
الصفحه ٧٣ : الثالثة ، وحينئذ لا بدّ أن يحمل قوله : «بحسب الظاهر»
على الحكم الظاهري الناشئ من استصحاب الحدث الجاري بعد