الصفحه ١٩٨ : يتصور فيه الخطأ والصواب. ولا ينافيه قوله عليهالسلام في الجواب : «كلما حكم الله تعالى به فليس بمخطئ
الصفحه ٢٣٤ : إن كان في مقام الثبوت فهو
غير معقول ، لأن ما يناط به الحكم ويكون قيدا له غير ما يكون قيدا للموضوع
الصفحه ٢٥١ : عن الحيض من الحبل وغيره. والحكم بالحيضية كان مبنيا
على ذلك ، فلا تصلح للجريان مع الشك فيه. وبالجملة
الصفحه ٢٧٠ : من قبل الحكم المجهول
نفسه ، فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها ، ولا
الصفحه ٢٧٣ :
اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية ، لا يكون إفطاره (١) مجزئا ، لأنه ترك للواجب ، لا أداء له على
الصفحه ٢٨٦ : يبعد أن يقال : إن اعتقاد الضرورة إن كان من اعتقاد عدم القدرة
فالحكم بالبطلان متعين إذ لا مجال لاحتمال
الصفحه ٢٨٧ : المتقى ـ بالفتح ـ عدوا أو في كون رأيه مخالفا للواقع
، فالحكم البطلان ، لعدم الدليل على الصحة وأدلة
الصفحه ٢٩٥ :
٤١ ـ حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في
المكره. وقال في
الصفحه ٣٠٠ :
٤٢ ـ موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
(واذا حكم الطبيب بعدم ضرر ـ أي الصوم ـ وعلم المكلّف أو
ظن
الصفحه ٣١٦ :
٤٦ ـ الفرق بين الحق والملك والحكم
هذا ولا بأس
بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم
الصفحه ٣٥٢ : دلالة الآية والرواية على البقاء على حكم مال الميت.
هذا هو ما
اعتمد عليه صاحب الجواهر قدسسره في اختيار
الصفحه ٣٨٢ : .
نعم قال في
الجواهر في المقام : «إنما الكلام في حكمه (يعني : حكم الشرط بالنسبة إلى وجوب
الوفاء به وعدمه
الصفحه ٤٠٨ : عرفا ان يحمل الأوّل على الحكم الواقعي والتوقيع على الحكم
الطريقي ومقتضاه اعتبار الطيب مطلقا ، ويكون
الصفحه ٣ : والواجب التخييري.................................... ٢٢
٤ ـ حكم المقدمات قبل الوقت
الصفحه ٤ : ....................................... ١٥٧
٢٣ ـ تحديد حجية قاعدة اليد............................................... ١٥٩
٢٤ ـ حكم الحاكم