الصفحه ١٠٦ :
مفاد ليس الناقصة ، وعلى أنه يكفي في ترتيب حكم العام ثبوت أي عنوان مناف لعنوان
الخاص ، إذ من المعلوم
الصفحه ١٢١ : الشبهة الحكمية ، كأن لا يعلم أنّ
الأرنب محرّم الأكل أو محلّل الأكل (واخرى) : من جهة الشبهة الموضوعية كأن
الصفحه ١٢٢ : ء المتغيّر بالنجاسة
بعد زوال تغيره ، واستصحاب حكم الحاضر بعد سفره ، وحكم المسافر بعد حضره ، وأمثال
ذلك
الصفحه ١٢٤ :
حكم المخصص في مثله غير جار ، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى (١).
المسألة
الثانية : في
الصفحه ١٢٧ : ثبوت حكم العام في كل فرد ، ويدل بالالتزام (٤) على نفي عنوان الخاص عن كل فرد. وهذه الدلالة
الالتزامية
الصفحه ١٣٠ : استصحاب الحرمة ، فالرجوع إليه في محله. فتأمل.
المسألة
الرابعة : في حكم الحيوان
المردد بين المحلل الأكل
الصفحه ١٣١ : ـ إلّا ما دل الدليل على الخروج ـ يتمسك بإطلاقها في
الشبهة الحكمية ، وكذا في الشبهة الموضوعية بضميمة أصالة
الصفحه ١٣٤ : للأحكام الشرعية ، لامتناع انتزاع الموضوع من حكمه فراجع المسألة في
الأصول.
وثالثا
: بأن البناء
على عموم
الصفحه ١٣٧ : : «الإسلام يجب ما قبله».
هذا وفي
المدارك : «يجب التوقف في هذا الحكم ، لضعف الرواية المتضمنة للسقوط سندا
الصفحه ١٣٨ : . ولا فرق في سبب الاطمينان بين كونه اعتماد المشهور أو شيئا
آخر. والحكم في المقام ونظائره من قضاء الصلاة
الصفحه ١٥٦ : دون التشريع ، والثاني من حكم العقل فالقابل للرفع
والوضع هو الحكم الشرعي.
وبالجملة إن قيّدنا القلم
الصفحه ١٦٥ : فإني قد جعلته عليكم قاضيا» (٢) ، فإن مقتضى إطلاق التنزيل ترتيب جميع وظائف القضاة
والحكام ، ومنها الحكم
الصفحه ١٨٨ :
المملوكة ـ كما هو الظاهر ـ يكون الحكم كما لو رجع الباذل للصلاة ، وإن لم نقل
بذلك كان الحكم كما في رجوع
الصفحه ١٨٩ :
المحذور فيه أيضا.
ثم إن الظاهر
أن وجه توقف المصنف رضى الله عنه عن الحكم بجواز الرجوع في البذل
الصفحه ١٩٦ :
القرعة تخطئ وتصيب ، قال عليهالسلام : كلما حكم الله به فليس بمخطئ» (٢) ، وعن دعائم الإسلام عن أمير