الصفحه ٨٩ : بالوجدان ، وبعضه بالأصل ، فيترتب حكمه.
ثم إن الشك في
وجود المادة (تارة) : يكون في وجودها المقارن لوجود
الصفحه ٩٦ : ء الله) انّه لا فرق في مورد جريان الاستصحاب ، بين ان
يكون المستصحب نفس موضوع الحكم ، أو نقيضه.
والاشكال
الصفحه ١٠٩ : يستلزم اخذ الاتصاف بالعرض في موضوع
الحكم ، وان كان متينا لما قدمناه من أن وجود العرض في نفسه عين وجوده
الصفحه ١٦٠ : ، فإن ذلك غير معقول
، لأنه إذا كانت إلى ليست امانة ولا عادية فهي مالكة واقعا. وحينئذ لا مجال لجعل
الحكم
الصفحه ١٦٤ : : بأن التمسك به
فرع إحراز موضوعه ـ وهو الحكم الذي هو وظيفة المجتهد ـ فلا يصلح لإثبات موضوعه.
نعم لو ثبت
الصفحه ١٦٩ : اللازم اتّباع حكم
الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. وفي استثناء فرض تقصيره
في مقدمات
الصفحه ١٩٤ :
وكيف كان
فالتحقيق : أن الشرط المخالف للكتاب هو المخالف للحكم الاقتضائي ، ومنه الشرط في
المقام حسب
الصفحه ٢٥٢ : المتأخرين من إجرائها في الشبهة الحكمية ضعيف. ومن ذلك يظهر أن
المراد من الامكان الامكان القياسي بالمعنى
الصفحه ٢٧٢ : للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم
الحاكم اختلافا في الحكم ، فيكون
الصفحه ٢٧٥ :
العلم بمخالفة حكم حاكمهم للواقع وصورة الجهل ، فيبنى على البطلان في
الاولى. (إما) لرواية رفاعة
الصفحه ٢٧٩ : المؤاخذة على الفعل.
أقول
: تقدم في الفائدة السابعة حول رفع القلم ان المرفوع هو الحكم والاعتبار الشرعي
دون
الصفحه ٢٩٧ :
التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري
في دخولهما تحت دليل
الصفحه ٣٥٣ : للورثة واما إذا
لم يكن مستوعبا فمقابل الدين على حكم مال الميت اقول وهو اعلم بعبارته فانها عندي
غير قابلة
الصفحه ٣٥٤ : المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على
حكم مال الميت لا الورثة (٢).
واورد
الصفحه ٣٦١ : أصل المال ، بل مخرجها المقدار الزائد على الدين والوصية ، فلا
تدل على حكم المقدار المساوي لهما ، وأنه