الصفحه ٤٤ : زمانا وان كان بينهما ترتب
طبعي كما هو الحال في الموضوع وحكمه.
(السادس): أن الانحلال في جميع موارده
الصفحه ٩٣ : موضوع الحكم في عالم الثبوت مركبا
من العرض ومحلّه ، إذ العامّ بعد ورود التخصيص يخرج عن كونه تمام الموضوع
الصفحه ١٠٢ : لا يجدي
في إثبات حكم العام إلّا الأصل الوجودي المثبت للعنوان الطارئ على موضوع العام من
قبل المخصّص
الصفحه ١٣٩ : تاب وإلّا قتل ، فلم يجروا عليه حكم المرتد
الفطري.
٣ ـ ولكن مقتضى
ما ذكرنا عدم إجراء حكم المرتد مطلقا
الصفحه ١٦٣ :
٢٤ ـ حكم الحاكم
(السادس ـ من طرق ثبوت الهلال ـ حكم الحاكم).
كما هو ظاهر
الأصحاب ، كما عن
الصفحه ١٨١ :
الحاكم الشرعي بالحكم بالهلال قبل ، وإذا أقرّ بعدم الحكم قبل ، وإذا أقرّ بأنّ
إقراره بالحكم كان سهوا أو
الصفحه ١٨٤ : ويشكل : بأن الحكم غير ثابت في النظير ، فضلا عن المقام. أما
الأوّل فلأن نهي المالك عن الصلاة في ملكه يوجب
الصفحه ١٨٦ : بالرهن ، فإنهما من بابين لا من باب واحد.
هذا كله الحكم
في النظير. وأما الكلام في المقام فهو : أنه إذا
الصفحه ١٩٢ : كلمات الأصحاب عدم صحة ما ذكروه حتى مع التصريح به على هذا النحو. ويمكن
الحكم بصحته حينئذ للعمومات
الصفحه ٢٩٦ : المقام. فراجع ما تقدم في
الوضوء.
نعم القدر
المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم
الصفحه ٣٠١ :
بين الأدلة لكن المتعين في الجمع العرفي : الالتزام بأن موضوع الحكم الواقعي هو
المرض واقعا. وثبوت الحكم
الصفحه ٣٤٥ :
الجهة ، لا أنه ميراث حقيقي. وكذلك الحكم في دية المقتول ، فانها بحكم
الملك للميت توفى منها ديونه
الصفحه ٨ : ء :
الأول
: ما يشتمل على
حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقه ، بل يستوعب ابواب الفقه كلها من قبيل
قاعدة
الصفحه ٨٠ : بثبوت الحكم ، والشك في ارتفاعه ، وكون المجعول حكما منوطا
بشيء لا يقدح في جواز استصحابه بعد ما كان حكما
الصفحه ٨٤ : ، الذي لا فرق فيه بين الحكم التنجيزي والتعليقي ، ولو
تمت المعارضة المذكورة ، كان استصحاب عدم النسخ في