الصفحه ٣٩٢ : ء على ان الظاهر منه رفع الحكم اعم من التكليفي
والوضعي. وفيه أن الظاهر منه رفع قلم السيئات ، ولا يرفع
الصفحه ٣٩٦ : معنى النكاح ، فمع عدم ذكر
الشرط لا أثر له ، بناء على أن الشرط المقدر لا يجري عليه حكم الشرط المذكور
الصفحه ٤٠٣ :
جواز التعويل على خبره جهلا منهما بالحكم ، فلو علما بعدم الجواز كانا
زانيين ، فلا يلحق بهما الولد
الصفحه ٤٠٤ : أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
(٢) تصحيح الرواية سندا مبني على الحكم باتحاد يزيد الكناسي ويزيد
الصفحه ٤٠٦ : المذكور ، إلّا إذا كان دليل الحكم لا
عموم فيه ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. (المستمسك ج ١٤ / ٢٢٦ إلى ٢٣١).
الصفحه ٤١٠ : . بل لعل الضرورة على خلافه. نعم يشكل الحكم ببطلان الوضوء تحت الخيمة لأن
استيفاء منفعتها المحرم لا ينطبق
الصفحه ٤١٤ : قدسسره.
(٢) لانها نافية للحكم وليست بمثبتة.
(٣) العرف يحكم بكلا الامرين.
(٤) وعليه فتبطل ملكية
الصفحه ٤١٨ :
الآخر ، وليس للمشتري أقل مطلوب فيه ، وإما مطلوبه في تمام المصراعين ، فالمراد من
تعدد المطلوب فيه الحكمي
الصفحه ٤٢٥ :
٦٧ ـ بعض اقسام الكشف
الكشف الحكمي
بمعنى أنه حال الاجازة يثبت مضمون العقد ، ويجب ترتيب أحكام
الصفحه ٤٣٢ : الحكم بفرض الاستحلال كالعارية
والهبة كما عن السيد الاستاذ فتأمّل فيه.
الصفحه ٤٣٣ : ،
وعلله في الجواهر بأصالة احترام مال المسلم كدمه وعرضه ، بمعنى الحكم بضمانه على
من هو عنده. وفيه : أن
الصفحه ٤٣٥ : ـ فلا دليل على الضمان المذكور ، بل الارتكاز لا يساعد
عليه. وكذلك مورد مصحح اسحاق المتقدم ، فان الحكم فيه