الصفحه ٢٨١ :
__________________
ـ سريان الحكم لغيرها
من المكلفين.
بل بما علم من الخارج من عدم سقوطها
الصفحه ٢٨٥ : المامور به كالقنوت فالحكم
هو صحة العمل لان وجوب ترك القنوت الماتي به لا يبطل الصلاة. وان كان جزءا أو شرطا
الصفحه ٢٩٠ :
وكذا الحكم لو
لم يبن على تقييد إطلاق دليل وجوب التام بدليل وجوب الناقص ، بل على بدلية الناقص
عن
الصفحه ٢٩٣ : حكم الأصل ...»
وفيه : أن
الملك آناً ما ـ ولو تبعا للآثار ـ يكفي في صحة الوقف ، واذا صح كان مؤبدا ولو
الصفحه ٣٠٢ : حكم العقل بلزوم امتثال ما يطلبه
المولى حسب قانون العبودية فجواب الاشكال المذكور واضح اذ الوجوب والندب
الصفحه ٣٢١ : من الحكم التكليفي ، بل التزم في النذر ذلك
أيضا ، رد (ردا ظ) في ذلك على ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره
الصفحه ٣٢٣ : .
هذا كله في
الشرط. أما النذر فالحكم فيه أظهر ، لوجود اللام صريحا في صيغة النذر : لله علي أن
أفعل كذا
الصفحه ٣٢٧ : الغواص لما أخرجه. هو
يأس المالك ، أو إعراضه ، أو هما ، أو شيء آخر غيرهما ، إذا هو حكم في واقعة خاصة
، لا
الصفحه ٣٢٩ : ، وفي حكم السفينة إذا
انكسرت وغرق ما فيها.
لكن إثبات
القاعدة الكلية ، وأن كل ما يؤدي بقاؤه إلى التلف
الصفحه ٣٣٦ : ، والفاصل
بين القسمين هو حكم العرف وهو الذي يقول بعدم صحة النيابة في الاكل والشرب والنوم
والضحك والبكا
الصفحه ٣٤٤ :
خاص ، فان العرف لا يستطيع الحكم عليها بالمالكية (١).
فان
قلت : إذا لم تدخل
الوصية في ملك الموصى
الصفحه ٣٤٦ :
الظاهر في كونه على نحو الميراث أنه على نحو الميراث الحكمي من حيث القسمة
، لا الميراث الحقيقي
الصفحه ٣٥٨ : متقدما ضرورة عدم اقتضاء تقدمه بقاء التركة على حكم ماله
لعدم تحقق الدين حينئذ. اللهم إلّا ان يدعى الكشف
الصفحه ٣٦٧ :
بعض المنذور ، كما لو نذر أن يصلي صلاة في الحمام ، فيكون المنذور نفس الصلاة
وكونها في الحمام وحكمه
الصفحه ٣٩١ : مالي
في الذمة يقبل الانتقال منها إلى ذمة اخرى ، وليس من قبيل الحكم التكليفي الذي لا
يقبل ذلك ، فكما أن