الصفحه ٢٣٧ : قبل الوقت ما يقابل صحته آخر
الوقت وصحته في السعة ، فان عباراتهم في بيان الحكم المذكور هكذا : «لا يصح
الصفحه ٢٤٠ : حيض وإن كان أصفر أو
غيره». ومثله كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : «هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ،
وتكرر
الصفحه ٢٤١ : الامكان الذاتي ـ أعني ما يكون الحكم به بالنظر إلى الذات ـ وذلك
لأن خصوصية الحيضية إن كانت خارجة عن قوام
الصفحه ٢٤٥ :
منها (١) ، وكل ما استمر ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات (٢) ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على
الصفحه ٢٤٦ : الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم (٣) ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم
بالحيض بمجرد انتفا
الصفحه ٢٤٧ : الحكم
بالتحيض فيه. فتأمل. والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية
بالحيض الأوّل والثاني
الصفحه ٢٤٨ :
أن الظاهر ان لفظ «ربما» للتكثير جيء به لرفع الاستبعاد ، ولم يقصد تعليل الحكم
بالاحتمال. مع أن أخبار
الصفحه ٢٥٠ : باعتبار الامكان القياسي ، قال في شرح الروضة : «إن أمكن كونه
حيضا بالاستجماع لشرائطه والخلو عن موانعه حكم
الصفحه ٢٥٣ :
الخامس : انها لا تجري في الشبهة الحكمية وتختص بالشبهات
الموضوعية لا غير.
السادس : انه يكفي في
الصفحه ٢٦٤ : ، فهذا
اللسان من البيان نظير قول القائل : «الكرم سجيتي وسجية آبائي» ، فانه ظاهر في
عموم الحكم لصورة وجود
الصفحه ٢٦٥ :
وفعلهم على غير حكم الحق وفعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا
يؤدي إلى الفساد في الدين
الصفحه ٢٧٦ : . نعم قد يقال : إن
وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلّا أن يقال : إن وجوب الوضوء حكم
ضرري
الصفحه ٢٧٧ : الكفاية.
(٢) الحرمة المذكورة عرضية ليست بذاتية ، والحكم الذاتي وجوب التقية فانها
من الدين ، ولكنه لا يدل
الصفحه ٢٧٨ : البراءة بغيرها من المحرمات في الحكم
وما افاده سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره
في المقام اكثره لا يخلو عن
الصفحه ٢٨٠ : الحكم.
والعمدة في المقام هو رفع الجزئية
والشرطية والمانعية بالتقية اذا كان لادلتها اطلاق او عموم يشمل