الصفحه ١٥٧ : كالسفر والحضر وغيرهما من
الخصوصيات التي يختلف الحكم باختلافها ، بل الذي يقتضيه الجمع العرفي هو بدلية
الصفحه ١٥٨ : وبين دليل مشروعية
الناقص مجرد البدلية بلا تقييد للإطلاق المذكور. وقد أشرنا إلى ذلك في حكم الوضوء
من
الصفحه ١٦٢ : السارقين والغاصبين الذين لا كسب حلال لهم وغالب ما في أيديهم من الحرام فيشكل
الحكم بكون ما وصل منه إلى أحد
الصفحه ١٧٦ : ، لكن يستفاد ذلك من تعليلاتهم في كثير من الموارد
لكون الحكم هو التحالف الذي هو من أحكام التداعي ، أو كون
الصفحه ١٧٧ : المشهور. لكن عرفت أن الوجه في
النسبة : استفادة ذلك من بنائهم على إجراء حكم المدعي والمنكر في كثير من موارد
الصفحه ١٧٨ : ، وأولى أن يكون من وظيفة القاضي
البت به والحكم فيه ، ولا معنى لملاحظة أمر آخر ، بل الدعوى التي لا يترتب
الصفحه ١٨٠ : ، وإلّا لزم تعطيل تشريع الحكم وهو خلاف دليل جعله ، فإذا اشترى الإنسان
شيئا كان ظاهر الفعل الشراء لنفسه
الصفحه ١٨٧ : الضرر من إخلائها من ذلك عند رجوع الباذل
عن إذنه ، فلاحظ (٢).
ومن ذلك تعرف
حكم الرجوع عن الإذن في
الصفحه ١٩٠ :
الأصحاب في مبحث الفضولي ـ فيما لو رجع المالك على المشتري ـ عموم الحكم لصورة علم
الغار وجهله. وإن كان
الصفحه ١٩٩ :
استفادة حكم ما نحن فيه منها. كان المرجع قاعدة امتناع الترجيح بلا مرجح ،
ومقتضاها البطلان في
الصفحه ٢٠٠ : حقوق لها
، ولا تزاحم ، فلا يكون المورد من المشكل ، فلاحظ. وكذا الحكم لو عقد الوكيلان عن
امرأة واقترن
الصفحه ٢٠٣ :
٣٢ ـ معنى الإسلام
(يكفي في الحكم باسلام الكافر إظهاره الشهادتين (١) وإن
لم يعلم موافقة قلبه
الصفحه ٢٠٥ : وهذا هو الذي لم نستبعد (في التعليقة) كفايته
في الحكم باسلام مظهر الشهادتين. (التنقيح ٣ / ٢٣٣
الصفحه ٢٠٨ : توثيق معتبر ولاجله حكم سيدنا الاستاذ الخوئي قدسسره بضعف هذا الخبر
وسائر اخباره. ثانيهما محمّد بن خالد
الصفحه ٢١٣ : وأمانته وصلاحه وعفته (٥) .. إلى غير ذلك. وحمل هذه النصوص على كون الملكات
المذكورة ملازمة لموضوع الحكم لا