حكم العام وصفا وجوديا ولا عدميا فضلا عن اكتسائه كل عنوان كما هو ظاهر المتن هذا إذا لم يكن حكم الخاص نقيضا لحكم العام أما لو كان نقيضا له كما إذا قيل : لا يحرم إكرام العلماء إلّا الفساق ، أو : لا يجب إكرام العلماء إلّا العدول ، فأصالة عدم عنوان الخاص كافية في ثبوت حكم العام لان لازم ارتفاع الموضوع بالاصل ارتفاع حكمه.(قوله : لم يكن ذلك بعنوان) قد عرفت أن الظاهر أن المراد أن موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجرد المغاير له كما يقتضيه ظاهر التعبير وإلّا لزم اجتماع الحكمين فإن موضوع عنوان الخاص واجد لجملة من العناوين المغايرة لعنوان الخاص فيلزم اجتماع حكمي العام والخاص فيه. كما عرفت ايضا أن دعوى كون موضوع حكم العام كل عنوان مناف لعنوان الخاص لا مجال لاثباتها ، ويحتمل أن يكون المراد الوجه الثالث أعني كون موضوع حكم العام عنوان العام المقيد بعدم عنوان الخاص لكن لا تساعد عليه العبارة(قوله : فبذلك) يعني بالاصل الجاري لاثبات العنوان المنافي لعنوان الخاص (قوله : قرشية أو غيرها) لان الوصفين المذكورين من الاوصاف الوجودية التي لا تكون إلّا في ظرف وجود موضوعها فقبل وجوده لا حالة لها سابقة ليجري فيها الاستصحاب نعم لو كان المراد من غير القرشية من لم تكن قرشية كان استصحاب عدم كونها قرشية موقوفا على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي (وتوضيح) ذلك ، أن العدم الذي يكون موضوعا للأثر الشرعي (تارة) يكون بمعنى عدم الموضوع (واخرى) يكون بمعنى عدم الوصف وكل منهما (تارة) يكون بنحو مفاد ليس التامة مثل عدم زيد وعدم الحمرة لزيد