الصفحه ٤٠٧ : عليهالسلام قال ان رسول الله صلىاللهعليهوآله وقف بمنى .. فان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة
يومكم .. الا
الصفحه ٤١٠ : سائر الأعيان التي ينتفع بها منفعة ذات مالية بنحو
يبذل بإزائها المال ، فلا يجوز استيفاؤها إلا بإذن مالك
الصفحه ٤١٦ : الخيار ، والمقام من
الثاني ، لان حقيقة المزارعة ليست إلّا زرع الأرض بحصة من حاصلها كائنا ما كان
الحاصل
الصفحه ٤٣٢ : وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضا ، فقال عليهالسلام : المال لازم له إلّا أن يقيم البينة انها
الصفحه ٤ : ....................................... ١٧٥
٢٨ ـ قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله...................................... ١٨٠
٢٩ ـ رجوع
الصفحه ١٦ :
البين مقدمة أخرى غير اختيارية ، وإلّا كانت هي الأخير من أجزاء علته
ويستند الأثر إليها ، ويكون
الصفحه ١٨ : الاكتفاء به مراعي باستمرار العجز ، فإن كان
مستمرا صح البدل من أوّل الأمر ، وإلّا بطل كذلك ، ولا فرق بين
الصفحه ٢٠ : احتمال زوال العذر والمتيقن فرض العلم ببقاء العذر إلّا أن يتمسك
بترك استفصال الإمام عليهالسلام
فيشمل فرض
الصفحه ٢٧ : مخالفة العلم التفصيلي ، وعلى الثاني لا مانع منه (فنقول) : لا ينبغي
التأمّل في ان العلم الاجمالي ليس إلا
الصفحه ٢٨ :
(... إلّا إذا لم يكن احدهما محلا لابتلائه فلا يجب
الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا ...)
قد ذكر
الصفحه ٣٠ : وان كان مشتملا على مفسدة بلا مزاحم ،
إلّا أن العجز عنه مانع عن حدوث التكليف به وان كان التكليف واجدا
الصفحه ٣٣ : . اللهم إلّا أن يقال :
الاطلاق حجة عند الشك في أصل التخصيص بنحو الشبهة البدوية ، لا في مثل الفرض مما
علم
الصفحه ٣٧ : العلم بحدوثه يوجب تنجز المعلوم إلى الأبد ، لكنه خلاف التحقيق ،
وإلّا لزم بقاء التنجز ولو ارتفع العلم
الصفحه ٤٨ : إلّا في فرض تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين
ولو في زمانين ، وفي قاعدة المقتضي ، اليقين تعلق به والشك
الصفحه ٥٢ : بعض إلى الأهمية واحتمالها وبالاسبقية
بالوجود إلّا ان الصحيح أن الموارد المذكورة من باب التعارض فإنّ